قطع رجله قولان أيضا وأولى بالقطع هنا ( 1 ) لو قيل به ( 2 ) ثم .
والأقوى عدم القطع أيضا ( 3 ) ، لما ذكر ( 4 ) ، وأصالة ( 5 ) البراءة
وقيام ( 6 ) الشبهة الموجبة لدرء الحد . ومستند القطع ( 7 ) رواية بكير بن
أعين عن الباقر عليه السلام ( 8 ) وفي الطريق ضعف ( 9 ) .
شرح
( 1 ) وجه الأولوية : إنه لو قلنا في الصورة الأولى وهي ما إذا قامت البينتان
على السرقتين قبل أجراء الحد عليه وهو ( وجوب قطع يده اليمنى ورجله اليسرى )
ففي الصورة الثانية وهي ما إذا قامت البينة الثانية بعد قطع اليد اليمنى يكون
قطع الرجل اليسرى أولى ، لتخلل الحد بين البينتين .
( 2 ) أي قطع الرجل اليسرى ثم أي في الصورة الأولى .
( 3 ) أي في كلتا الصورتين .
( 4 ) من تداخل الحدود .
( 5 ) بالجر عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولأصالة البراءة عن وجوب
القطع .
( 6 ) بالجر أيضا عطفا على مدخول ( لام الجارة ) أي ولقيام الشبهة
في دليل وجوب القطع . حيث إنه غير صالح لاثبات مثل هذا الحكم ، إذ دليله
الرواية الضعيفة الآتية التي يشير إليها " المصنف " قريبا .
( 7 ) أي قطع اليد في الصورة الثانية وهي شهادة البينة الثانية على السرقة
الثانية بعد القطع في السرقة الأولى .
( 8 ) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 224 .
الحديث 12 .
( 9 ) إذ في طريق الرواية المذكورة " سهل بن زياد " وهو ضعيف نص
على ضعفه . راجع جامع الرواة . الجزء الأول حرف السين ص 393 .