تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وفرق العلامة في القواعد بين قصر زمان العود ( 1 ) ، وعدمه ( 2 ) فجعل الأول ( 3 ) بمنزلة المتحد ، دون الثاني ( 4 ) . وفصل في التحرير فأوجب الحد إن لم يتخلل اطلاع المالك ولم يطل الزمان بحيث لا يسمى سرقة واحدة عرفا ( 5 ) . وهذا أقوى ، لدلالة العرف على اتحاد السرقة مع فقد الشرطين ( 6 ) وإن تعدد الاخراج . وتعددها ( 7 ) بأحدهما .
( الحادية عشرة - الواجب ) في هذا الحد أول مرة ( قطع الأصابع الأربع ) وهي ما عدا الابهام ( من اليد اليمني ويترك له الراحة والابهام هذا إذا كان له خمس أصابع . أما لو كانت ناقصة اقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة عدا الابهام ( 8 ) ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من هاهنا ( 9 ) ،
شرح
( 1 ) فجعل ذلك موجبا للقطع إن كانت السرقة الثانية بانضمامها إلى الأولى نصابا . ( 2 ) أي وعدم قصر الزمان بحيث تعد الدفعتان سرقتين عرفا . ( 3 ) وهو قصر الزمان . ( 4 ) وهو ما كان الفاصل بين الدفعتين غير قصير . ( 5 ) أما إذا تخلل اطلاع المالك ، أو طال الزمان لا تقطع يد السارق إن بلغ المسروق حد النصاب في الدفعتين أو الدفعات . ( 6 ) وهما : اطلاع المالك . وعدم قصر الزمان . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول " على الجارة " أي ولدلالة العرف على تعدد السرقة بأحدهما أي بأحد الأمرين . وهما : اطلاع المالك في الأثناء وعدم قصر الزمان . ( 8 ) فإنها لا تقطع وإن كانت وحدها في اليد . ( 9 ) ( الوسائل ) الطبعة الجديدة . الجزء 18 ص 489 . الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 283 | الشهيد الثاني