في القطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع ، مع احتماله ( 1 ) ،
ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكف ( 2 ) .
( وفي ) السرقة ( الثالثة ) بعد قطع اليد والرجل ( يحبس أبدا )
إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه .
( وفي الرابعة ) بأن سرق من الحبس ، أو من خارجه لو اتفق
خروجه لحاجة ، أو هرب به ( يقتل ) .
( ولو ذهبت يمينه ( 3 ) بعد السرقة لم يقطع اليسار ) ، لتعلق الحكم ( 4 )
بقطع اليمين وقد فاتت ، أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ( 5 ) ففي
قطع اليد اليسرى ، أو الرجل ( 6 ) قولان . ولو لم يكن له يسار قطعت
رجله اليسرى . قطع به العلامة وقبله الشيخ . كما أنه لو لم يكن له رجل
حبس .
ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص ( 7 ) مرتبا ( 8 ) وقوفا في التجري
شرح
( 1 ) أي مع احتمال ترك الإصبع الزائدة في الرجل أيضا ولو استلزم إبقاء
الإصبع الزائدة ترك بعض ما يجب قطعه .
( 2 ) أي تقطع الأصلية إن ميزت ، وإلا فيأتي الاشكال .
( 3 ) أي لعارض .
( 4 ) وهو وجوب القطع على اليمين وقد فقدت .
( 5 ) أي بغير السرقة .
( 6 ) أي الرجل اليسرى .
( 7 ) وهي اليد اليسرى . والرجل اليسرى .
( 8 ) منصوب على الحالية للمنصوص : أي المنصوص الذي جاء مرتبا .
وكيفية الترتيب كما علمت : أن تقطع يده اليمنى في المرة الأولى فإن فقدت اليمنى
تقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية .