يعني من مفصل الكف ( 1 ) . وقوله في رواية أبي بصير : القطع من وسط
الكف ولا يقطع الابهام ( 2 ) ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة ، أو بعارض ( 3 )
ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها . حملا على المعهود ( 4 ) .
فلو توقف تركها ( 5 ) على إبقاء إصبع أخرى وجب ( 6 ) . ولو كان على المعصم
كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت ، وإلا فإشكال .
( ولو سرق ثانيا ) بعد قطع يده ( قطعت رجله اليسرى
من مفصل القدم ، وترك العقب ) يعتمد عليه حالة المشي ، والصلاة ،
لقول الكاظم عليه السلام : تقطع يد السارق ، ويترك إبهامه ، وصدر
راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ( 7 ) .
والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا ( 8 ) ، لأن الحكم مطلق
شرح
( 1 ) يحتمل أن تكون هذه الجملة من الراوي ، لأن الإمام عليه السلام بين
حكم القطع وقال : من هنا .
والمراد من المفصل : هو الفاصل بين الأصابع والكف .
( 2 ) نفس المصدر السابق . الحديث 2 .
( 3 ) بأن قطعت إحدى أصابعه بآلة ، أو بفعل غير اختياري .
( 4 ) وهو قطع الأصابع الأربعة المعهودة بين الناس والمعبر عنها خنصر .
بنصر . وسطى . سبابة .
( 5 ) أي ترك هذه الإصبع الزائدة بأن كانت نابتة على إحدى الأصابع ،
أو كانت في جنبها فلا تقطع .
( 6 ) أي الابقاء على الأصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة .
( 7 ) نفس المصدر السابق ص 490 . الحديث 4 .
( 8 ) أي في قطع الرجل .