تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
يعني من مفصل الكف ( 1 ) . وقوله في رواية أبي بصير : القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام ( 2 ) ، ولا فرق بين كون المفقود خلقة ، أو بعارض ( 3 ) ولو كان له إصبع زائدة لم يجز قطعها . حملا على المعهود ( 4 ) . فلو توقف تركها ( 5 ) على إبقاء إصبع أخرى وجب ( 6 ) . ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت ، وإلا فإشكال . ( ولو سرق ثانيا ) بعد قطع يده ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، وترك العقب ) يعتمد عليه حالة المشي ، والصلاة ، لقول الكاظم عليه السلام : تقطع يد السارق ، ويترك إبهامه ، وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها ( 7 ) . والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا ( 8 ) ، لأن الحكم مطلق
شرح
( 1 ) يحتمل أن تكون هذه الجملة من الراوي ، لأن الإمام عليه السلام بين حكم القطع وقال : من هنا . والمراد من المفصل : هو الفاصل بين الأصابع والكف . ( 2 ) نفس المصدر السابق . الحديث 2 . ( 3 ) بأن قطعت إحدى أصابعه بآلة ، أو بفعل غير اختياري . ( 4 ) وهو قطع الأصابع الأربعة المعهودة بين الناس والمعبر عنها خنصر . بنصر . وسطى . سبابة . ( 5 ) أي ترك هذه الإصبع الزائدة بأن كانت نابتة على إحدى الأصابع ، أو كانت في جنبها فلا تقطع . ( 6 ) أي الابقاء على الأصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة . ( 7 ) نفس المصدر السابق ص 490 . الحديث 4 . ( 8 ) أي في قطع الرجل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 284 | الشهيد الثاني