تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
سرقة النصاب من الحرز فيتناوله عموم أدلة القطع ( 1 ) ، ولقوله صلى الله عليه وآله من سرق ربع دينار فعليه القطع ( 2 ) . وهو ( 3 ) متحقق هنا . وقيل : لا قطع مطلقا ( 4 ) ما لم يتحد الأخذ ، لأصالة البراءة ، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع ، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز ، لأنه ( 5 ) كان منبوذا قبله فلا قطع ، سواء اجتمع منهما ( 6 ) معا نصاب أم كان الثاني وحده نصاب من غير ضميمة ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وهي الآية الكريمة . والأخبار . أما الآيات فقوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " . وأما الأخبار فقوله عليه السلام : يعاقب . فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع . ( الوسائل ) طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 498 . الحديث 1 وبقية الأحاديث مذكورة هناك . ( 2 ) ( نيل الأوطار ) . طبعة مصطفى البابي . الطبعة الثانية سنة 1371 في القاهرة . الجزء 7 . ص 131 . الحديث 2 . والحديث منقول بالمعنى . ( 3 ) أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة . ( 4 ) سواء كانت الدفعات متقاربة أم متباعدة في مقابل التفصيل الآتي . ( 5 ) أي الحرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية . فلا يتحقق أحد شروط القطع . وهو هتك الحرز . ( 6 ) أي من الدفعتين . ( 7 ) أي من غير أن تنضم السرقة الثانية إلى الأولى ، بل هي بنفسها مستقلة في النصاب .