( العاشرة - لو أحدث ) السارق ( في النصاب قبل الاخراج )
من الحرز ( ما ينقص قيمته ) عن النصاب بأن خرق الثوب ، أو ذبح
الشاة ( فلا قطع ) ، لعدم تحقق الشرط وهو اخراج النصاب من الحرز ،
ولا كذا ( 1 ) لو نقصت قيمته بعد الاخراج وإن كان ( 2 ) قبل المرافعة .
( ولو ابتلع النصاب ( 3 ) ) كالدينار واللؤلؤة ( قبل الخروج فإن
تعذر اخراجه فلا حد ) ، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك ( 4 )
وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع ، لأنه ( 5 ) يجري مجرى إيداعه في وعاء
ويضمن المال على التقديرين ( 6 ) ، وأرش النقصان ( 7 ) .
( ولو أخرجه ) أي أخرج النصاب ( من الحرز الواحد مرارا )
بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب ( قيل : وجب
القطع ) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج ، والعلامة في الإرشاد ، لصدق
شرح
( 1 ) أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج
من الحرز كما لو ذبح الشاة ، أو خرق الثوب ، سواء كان النقص بفعل اختياري
أم اضطراري .
( 2 ) أي النقص بعد الاخراج .
( 3 ) قبل خروجه بالسرقة .
( 4 ) أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا ، أو احتاج إلى عملية
جراحية .
( 5 ) أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل .
كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع ، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع .
( 6 ) وهما : تعذر خروج الدينار من الجوف . وعدم تعذره .
( 7 ) أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش "
منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال " .