تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( العاشرة - لو أحدث ) السارق ( في النصاب قبل الاخراج ) من الحرز ( ما ينقص قيمته ) عن النصاب بأن خرق الثوب ، أو ذبح الشاة ( فلا قطع ) ، لعدم تحقق الشرط وهو اخراج النصاب من الحرز ، ولا كذا ( 1 ) لو نقصت قيمته بعد الاخراج وإن كان ( 2 ) قبل المرافعة . ( ولو ابتلع النصاب ( 3 ) ) كالدينار واللؤلؤة ( قبل الخروج فإن تعذر اخراجه فلا حد ) ، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك ( 4 ) وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع ، لأنه ( 5 ) يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين ( 6 ) ، وأرش النقصان ( 7 ) . ( ولو أخرجه ) أي أخرج النصاب ( من الحرز الواحد مرارا ) بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب ( قيل : وجب القطع ) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج ، والعلامة في الإرشاد ، لصدق
شرح
( 1 ) أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج من الحرز كما لو ذبح الشاة ، أو خرق الثوب ، سواء كان النقص بفعل اختياري أم اضطراري . ( 2 ) أي النقص بعد الاخراج . ( 3 ) قبل خروجه بالسرقة . ( 4 ) أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا ، أو احتاج إلى عملية جراحية . ( 5 ) أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل . كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع ، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع . ( 6 ) وهما : تعذر خروج الدينار من الجوف . وعدم تعذره . ( 7 ) أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال " .