تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
مرتين ( فلو تركه ) المالك ( أو وهبه المال سقط ) القطع ، لسقوط موجبه ( 1 ) قبل تحتمه ( وليس له ( 2 ) العفو ) عن القطع ( بعد المرافعة ) وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصفوان بن أمية حين سرق رداءه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم وهبه : ( ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي ) ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عز وجل : والحافظون لحدود الله ( 4 ) ، فإذا انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه ( 5 ) ، ( وكذا لو ملك ) السارق ( المال ) المسروق ( بعد المرافعة لم يسقط ) القطع ( ويسقط بملكه ) له ( قبله ) ( 6 ) لما ذكر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي موجب القطع وهو مطالبة الغريم قبل تحتم القطع . ( 2 ) أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم الحاكم بعد . ( 3 ) ( مستدرك الوسائل ) الجزء 3 ص 240 . الحديث 7 . الباب 33 . ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة . أما السند فلكونه مرسلا . وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان ابن أمية " . ولعدم وجود حرز لردائه . ( 4 ) التوبة : الآية 112 . ( 5 ) ( الوسائل ) طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 330 . الحديث 3 . ( 6 ) أي قبل المرافعة . ( 7 ) في قول " المصنف : ولو تركه ، أو وهبه المال سقط القطع " .