مرتين ( فلو تركه ) المالك ( أو وهبه المال سقط ) القطع ، لسقوط
موجبه ( 1 ) قبل تحتمه ( وليس له ( 2 ) العفو ) عن القطع ( بعد المرافعة )
وإن كان قبل حكم الحاكم به ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لصفوان بن
أمية حين سرق رداءه فقبض على السارق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله
ثم وهبه : ( ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي ) ( 3 ) . وقال الصادق
عليه السلام : إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله
عز وجل : والحافظون لحدود الله ( 4 ) ، فإذا انتهى إلى الإمام
فليس لأحد أن يتركه ( 5 ) ، ( وكذا لو ملك ) السارق ( المال ) المسروق
( بعد المرافعة لم يسقط ) القطع ( ويسقط بملكه ) له ( قبله ) ( 6 ) لما
ذكر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) أي موجب القطع وهو مطالبة الغريم قبل تحتم القطع .
( 2 ) أي ليس للغريم التنازل عن دعواه بعد طلبه القطع من الحاكم وإن لم يحكم
الحاكم بعد .
( 3 ) ( مستدرك الوسائل ) الجزء 3 ص 240 . الحديث 7 . الباب 33 .
ولا يخفى أن الحديث مخدوش سندا ودلالة .
أما السند فلكونه مرسلا . وأما الدلالة فلعدم وجود البينة " لصفوان
ابن أمية " . ولعدم وجود حرز لردائه .
( 4 ) التوبة : الآية 112 .
( 5 ) ( الوسائل ) طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 . ص 330 .
الحديث 3 .
( 6 ) أي قبل المرافعة .
( 7 ) في قول " المصنف : ولو تركه ، أو وهبه المال سقط القطع " .