ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل سرق
سرقة فكابر ( 1 ) عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟
قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه
اعترف على العذاب ( 2 ) .
ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة ( 3 ) في هذا الباب .
والفرق ( 4 ) بين القئ والمجئ بالسرقة ، فإن القئ يستلزم الشرب ،
بخلاف المتنازع فيه ( 5 ) فإنه أعم منه .
وأما الخبر ( 6 ) فظاهر الدلالة ، إلا أن إثبات الحكم به ( 7 ) مجردا
مشكل .
( ولو رجع ) عن الاقرار بالسرقة اختيارا ( 8 ) ( بعد الاقرار مرتين
شرح
( 1 ) أي امتنع عن إتيان السرقة .
( 2 ) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379 . الجزء 76 . ص 223 - 224 .
الحديث 9 .
( 3 ) وهو رد العين فإن هذه القرينة لا تكفي في باب الحدود ، بل المفيد
هو العلم لا غير ، إذ الحدود مبنية على التخفيف فلا يجوز قطع اليد بمجرد رد العين .
( 4 ) أي ولا يخفى أيضا وضوح الفرق بين قيء الخمر ، وبين رد العين .
فإن الأول مستلزم للشرب ، بخلاف الثاني .
( 5 ) وهو رد العين .
( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 ظاهر الدلالة على قطع يد السارق
إذا رد العين وإن كان الاقرار بالكره .
( 7 ) أي بهذا الخبر المشار إليه في الهامش 2 مجردا عن تأييده بأخبار أخر
مشكل جدا ، لأنه ليس من الأخبار الحسان ، بل من الضعاف .
( 8 ) أي كان الاقرار في حال الاختيار .