تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
ولحسنة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل سرق سرقة فكابر ( 1 ) عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب ( 2 ) . ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة ( 3 ) في هذا الباب . والفرق ( 4 ) بين القئ والمجئ بالسرقة ، فإن القئ يستلزم الشرب ، بخلاف المتنازع فيه ( 5 ) فإنه أعم منه . وأما الخبر ( 6 ) فظاهر الدلالة ، إلا أن إثبات الحكم به ( 7 ) مجردا مشكل . ( ولو رجع ) عن الاقرار بالسرقة اختيارا ( 8 ) ( بعد الاقرار مرتين
شرح
( 1 ) أي امتنع عن إتيان السرقة . ( 2 ) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379 . الجزء 76 . ص 223 - 224 . الحديث 9 . ( 3 ) وهو رد العين فإن هذه القرينة لا تكفي في باب الحدود ، بل المفيد هو العلم لا غير ، إذ الحدود مبنية على التخفيف فلا يجوز قطع اليد بمجرد رد العين . ( 4 ) أي ولا يخفى أيضا وضوح الفرق بين قيء الخمر ، وبين رد العين . فإن الأول مستلزم للشرب ، بخلاف الثاني . ( 5 ) وهو رد العين . ( 6 ) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 ظاهر الدلالة على قطع يد السارق إذا رد العين وإن كان الاقرار بالكره . ( 7 ) أي بهذا الخبر المشار إليه في الهامش 2 مجردا عن تأييده بأخبار أخر مشكل جدا ، لأنه ليس من الأخبار الحسان ، بل من الضعاف . ( 8 ) أي كان الاقرار في حال الاختيار .