الصبي ( 1 ) وإن كان مراهقا ، ولا المجنون مطلقا ( 2 ) ، ولا السفيه
في المال ( 3 ) . ولكن يقطع ، وكذا المفلس ( 4 ) لكن يتبع ( 5 ) بالمال بعد
زوال الحجر ، ولا العبد بدون موافقة المولى ، لتعلقه ( 6 ) بمال الغير ، أما
لو صدقه ( 7 ) فالأقرب القطع وثبوت المال ، وبدونه ( 8 ) يتبع بالمال إذا
أعتق وأيسر ، ولا المكره فيهما ( 9 ) .
( ولو رد المكره ) على الاقرار ( السرقة بعينها لم يقطع ) على الأقوى ،
لأن وجود العين في يده لا يدل على السرقة . والاقرار وقع كرها
فلا يعتد به .
وقيل : يقطع ، لأن ردها قرينة السرقة كدلالة قئ الخمر على شربها
شرح
( 1 ) في القطع والمال .
( 2 ) سواء كان الجنون مطبقا ، أو أدواريا في حالة جنونه فإن الاقرار
من المجنون لا ينفذ ، لا في المال ، ولا في القطع .
( 3 ) أي لا ينفذ إقرار السفيه في المال المحجور عليه .
( 4 ) أي لا ينفذ إقرار المفلس بالنسبة إلى المال المقر به في حال الحجر ، لكن تقطع يده .
( 5 ) أي يتبع المفلس بأخذ المال منه وبعد زوال الحجر عنه ، وتقسيم أمواله
للغرماء . فإن المقر له يأتي بعد ذلك ويطالب المفلس بالمال المقر به .
( 6 ) أي يتعلق إقرار العبد بمال المولى . فإن العبد مال للمولى فاقراره لا ينفذ
فلا تقطع يده .
( 7 ) أي لو صدق المولى العبد في السرقة .
( 8 ) أي وبدون تصديق المولى لاقرار العبد بالسرقة يتبع العبد بالمال فإذا
عتق وكان موسرا يؤخذ منه المال .
( 9 ) أي ولا ينفذ إقراره المكره ، لا في المال ولا في القطع .