تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
لأن ( 1 ) الظاهر أنه ( 2 ) يريد أنها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر الخرقة الخامسة معها ( 3 ) ، مع الاجماع على أنها ( 4 ) منه . ثم الخصم للنباش : الوارث ( 5 ) إن كان الكفن منه ، والأجنبي ( 6 ) إن كان منه . ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ، ومن ثم ( 7 )
شرح
فإن قوله عليه السلام : " وليست العمامة والخرقة من الكفن " ظاهر في أنها من الأجزاء المستحبة من الكفن . فإن العلامة قدس الله نفسه قد استفاد أن العمامة ليست من الكفن أصلا ، لا من الأجزاء المستحبة ، ولا من الأجزاء الأصلية . فإن سرقت لا قطع وإن بلغت حد النصاب ، ولا تضم أيضا إلى الكفن . ( 1 ) تعليل من " الشارح " رحمه الله لقوله : " والعمامة من الكفن " ورد أيضا على العلامة حيث ذهب إلى أنها ليست من الكفن أصلا ، لا بنحو الاستحباب ، ولا بنحو الوجوب . ( 2 ) أي الإمام عليه السلام . ( 3 ) أي مع العمامة في قوله عليه السلام : والخرقة . ( 4 ) أي على أن الخرقة من الكفن المستحب . وهذه قرينة على أن العمامة ليست من أجزاء الكفن الواجبة ، بل هي من الأجزاء المستحبة كما علمت . ( 5 ) أي هو الذي يأخذه إلى الحاكم في إجراء الحد عليه إن كان الكفن من الوارث . ( 6 ) أي الخصم للنباش هو الأجنبي إن كان الكفن منه . ( 7 ) أي ومن أجل أن خصم النباش الوارث لو كان الكفن منه ، والأجنبي إن كان منه ، والحاكم إن كان من بيت المال .