لأن ( 1 ) الظاهر أنه ( 2 ) يريد أنها ليست من الكفن الواجب بقرينة ذكر
الخرقة الخامسة معها ( 3 ) ، مع الاجماع على أنها ( 4 ) منه .
ثم الخصم للنباش : الوارث ( 5 ) إن كان الكفن منه ، والأجنبي ( 6 )
إن كان منه . ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم ، ومن ثم ( 7 )
شرح
فإن قوله عليه السلام : " وليست العمامة والخرقة من الكفن " ظاهر في أنها
من الأجزاء المستحبة من الكفن .
فإن العلامة قدس الله نفسه قد استفاد أن العمامة ليست من الكفن أصلا ،
لا من الأجزاء المستحبة ، ولا من الأجزاء الأصلية . فإن سرقت لا قطع وإن بلغت
حد النصاب ، ولا تضم أيضا إلى الكفن .
( 1 ) تعليل من " الشارح " رحمه الله لقوله : " والعمامة من الكفن " ورد أيضا
على العلامة حيث ذهب إلى أنها ليست من الكفن أصلا ، لا بنحو الاستحباب ،
ولا بنحو الوجوب .
( 2 ) أي الإمام عليه السلام .
( 3 ) أي مع العمامة في قوله عليه السلام : والخرقة .
( 4 ) أي على أن الخرقة من الكفن المستحب .
وهذه قرينة على أن العمامة ليست من أجزاء الكفن الواجبة ، بل هي
من الأجزاء المستحبة كما علمت .
( 5 ) أي هو الذي يأخذه إلى الحاكم في إجراء الحد عليه إن كان الكفن
من الوارث .
( 6 ) أي الخصم للنباش هو الأجنبي إن كان الكفن منه .
( 7 ) أي ومن أجل أن خصم النباش الوارث لو كان الكفن منه ، والأجنبي
إن كان منه ، والحاكم إن كان من بيت المال .