تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
لو ذهب الميت بسيل ونحوه ( 1 ) وبقي الكفن رجع إلى أصله ( 2 ) .
( السابعة - تثبت السرقة ( 3 ) بشهادة عدلين ) مفصلين لها بذكر ما يعتبر في القطع من الشرائط ( 4 ) ، ( أو الاقرار مرتين ( 5 ) مع كمال المقر ) بالبلوغ ، والعفل ، ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال ( 6 ) ، والفلس ( 7 ) بالنسبة إلى تنجيزه ( وحريته ، واختياره ) فلا ينفذ إقرار
شرح
( 1 ) كما لو أكل الميت ذئب ، أو أسد ، أو ضبع . ( 2 ) وهو الوارث إن كان الكفن منه . والأجنبي إن كان منه . والحاكم إن كان من بيت المال . ( 3 ) الموجبة للقطع . ( 4 ) بأن كان المسروق بالغا حد النصاب . وكان في حرز وقد هتكه وكانت السرقة سرا . وكان السارق بالغا عاقلا من دون شبهة الملكية . ( 5 ) وينبغي تقييده بما قيد به الشهادة من كونها مفصلة للسرقة بما يعتبر في القطع من الشرائط . ( 6 ) مطلقا فعلا وبعدا . فإن المال لا يثبت لو اعترف السفيه بسرقة مال معين . بخلاف القطع فإنه يثبت لو أقر بأن الشئ المعين قد سرقته من فلان مثلا ، وفصل بجميع ما يعتبر في القطع ومع كل ما يعتبر في الاقرار من الشرائط . فإن المال لا يثبت للمقر له . ولكن القطع يثبت على المقر . ( 7 ) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي ومع رفع الحجر عن السارق بالفلس بمعنى أنه يعتبر في تنجيز المال المقر به رفع الحجر بالفلس عن المقر . فإذا رفع الحجر عنه بعد ذلك يثبت عليه المال المقر به . راجع " الجزء الرابع " من طبعتنا الحديثة . كتاب الحجر . ص 101 كي تستفيد هناك .