لو ذهب الميت بسيل ونحوه ( 1 ) وبقي الكفن رجع إلى أصله ( 2 ) .
( السابعة - تثبت السرقة ( 3 ) بشهادة عدلين ) مفصلين لها بذكر
ما يعتبر في القطع من الشرائط ( 4 ) ، ( أو الاقرار مرتين ( 5 ) مع كمال
المقر ) بالبلوغ ، والعفل ، ورفع الحجر بالسفه بالنسبة إلى ثبوت المال ( 6 ) ،
والفلس ( 7 ) بالنسبة إلى تنجيزه ( وحريته ، واختياره ) فلا ينفذ إقرار
شرح
( 1 ) كما لو أكل الميت ذئب ، أو أسد ، أو ضبع .
( 2 ) وهو الوارث إن كان الكفن منه . والأجنبي إن كان منه . والحاكم إن
كان من بيت المال .
( 3 ) الموجبة للقطع .
( 4 ) بأن كان المسروق بالغا حد النصاب . وكان في حرز وقد هتكه وكانت
السرقة سرا . وكان السارق بالغا عاقلا من دون شبهة الملكية .
( 5 ) وينبغي تقييده بما قيد به الشهادة من كونها مفصلة للسرقة بما يعتبر
في القطع من الشرائط .
( 6 ) مطلقا فعلا وبعدا . فإن المال لا يثبت لو اعترف السفيه بسرقة مال معين .
بخلاف القطع فإنه يثبت لو أقر بأن الشئ المعين قد سرقته من فلان مثلا ،
وفصل بجميع ما يعتبر في القطع ومع كل ما يعتبر في الاقرار من الشرائط . فإن المال
لا يثبت للمقر له . ولكن القطع يثبت على المقر .
( 7 ) بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي ومع رفع الحجر عن السارق
بالفلس بمعنى أنه يعتبر في تنجيز المال المقر به رفع الحجر بالفلس عن المقر .
فإذا رفع الحجر عنه بعد ذلك يثبت عليه المال المقر به .
راجع " الجزء الرابع " من طبعتنا الحديثة . كتاب الحجر . ص 101
كي تستفيد هناك .