تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
كغيره ( 1 ) بناء على الغالب ( 2 ) واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا فإنه لا يقطع بسرقته ، إلا أن يكون نائما ، أو في حكمه ( 3 ) أو أعجميا ( 4 ) لا يعرف سيده من غيره ، لأنه حينئذ كالصغير . ( 5 ) ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب ( 6 ) ، لأن ملكه غير تام ، إلا أن يكون مشروطا ( 7 ) فيتجه الحاقه بالقن ، بل يحتمل في المطلق ( 8 ) أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب لأنه في حكم المملوك في كثير من الأحكام .
( السادسة - يقطع سارق الكفن من الحرز ) ومنه القبر بالنسبة إليه ( 9 ) لقول أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى ( 10 ) كما يقطع سارق
شرح
( 1 ) أي كغير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم حيث لم يقيدوا سرقة المملوك الصغير ببلوغ قيمته حد النصاب . ( 2 ) من كون الغالب في المملوك الصغير : بلوغ قيمته حد النصاب . ( 3 ) كما لو كان مغمى عليه ، أو خدر بالتطعيم ، أو السقي . ( 4 ) أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه ، ولم يعرف أنه في حصة من وقع . ( 5 ) في أن السارق تقطع يده . كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه . ( 6 ) أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة . ( 7 ) بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة . ( 8 ) أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه إذا سرق تقطع يد سارقه . ( 9 ) أي إلى الكفن . ( 10 ) أي السارق منهم . والمسروق من الموتى : هي الأكفان .