كغيره ( 1 ) بناء على الغالب ( 2 ) واحترز بالصغير عما لو كان كبيرا مميزا
فإنه لا يقطع بسرقته ، إلا أن يكون نائما ، أو في حكمه ( 3 ) أو أعجميا ( 4 )
لا يعرف سيده من غيره ، لأنه حينئذ كالصغير . ( 5 )
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد دون المكاتب ( 6 ) ، لأن ملكه
غير تام ، إلا أن يكون مشروطا ( 7 ) فيتجه الحاقه بالقن ، بل يحتمل
في المطلق ( 8 ) أيضا إذا بقي منه ما يساوي النصاب لأنه في حكم المملوك
في كثير من الأحكام .
( السادسة - يقطع سارق الكفن من الحرز ) ومنه القبر بالنسبة إليه ( 9 )
لقول أمير المؤمنين عليه السلام : يقطع سارق الموتى ( 10 ) كما يقطع سارق
شرح
( 1 ) أي كغير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم حيث لم يقيدوا سرقة
المملوك الصغير ببلوغ قيمته حد النصاب .
( 2 ) من كون الغالب في المملوك الصغير : بلوغ قيمته حد النصاب .
( 3 ) كما لو كان مغمى عليه ، أو خدر بالتطعيم ، أو السقي .
( 4 ) أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص
مولاه وصاحبه ، ولم يعرف أنه في حصة من وقع .
( 5 ) في أن السارق تقطع يده . كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه .
( 6 ) أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة .
( 7 ) بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة .
( 8 ) أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه
إذا سرق تقطع يد سارقه .
( 9 ) أي إلى الكفن .
( 10 ) أي السارق منهم . والمسروق من الموتى : هي الأكفان .