دون غيره ( 1 ) من تفويته ( 2 ) ، وإذهاب أجزائه ( 3 ) . فإثبات الحكم ( 4 )
بمثل ذلك ( 5 ) غير جيد ، ومن ثم ( 6 ) حكاه المصنف قولا .
وعلى القولين ( 7 ) لو لم يبعه لم يقطع ، وإن كان عليه ثياب أو حلي
تبلغ النصاب ، لثبوت يده ( 8 ) عليها . فلم تتحقق سرقتهما ( 9 ) .
نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال ( 10 )
ومثله ( 11 ) سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ،
أو مجنون ( 12 ) .
( ويقطع سارق المملوك الصغير حدا ) إذا بلغت قيمته النصاب ،
وإنما أطلقه ( 13 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير : البيع أي دون غير بيع الصغير الحر من بقية الأفعال به
( 2 ) كقتله .
( 3 ) كقطع يده ، أو رجله ، أو إحدى أصابع يديه ورجليه ، أو فقأ عينه .
( 4 ) وهو قطع اليد .
( 5 ) وهي الأولوية المذكورة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 253 .
( 6 ) أي ومن أجل أن إثبات القطع بالأولوية المذكورة لم يثبت .
( 7 ) وهما : القطع . وعدمه .
( 8 ) أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي .
( 9 ) أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق .
( 10 ) لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ .
( 11 ) أي ومثل الصغير الحر .
( 12 ) أو خدر إما بنحو التطعيم ، أو السقي .
( 13 ) أي أطلق المصنف القطع من دون أن يقيده ببلوغ قيمة
المملوك حد النصاب .