تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
دون غيره ( 1 ) من تفويته ( 2 ) ، وإذهاب أجزائه ( 3 ) . فإثبات الحكم ( 4 ) بمثل ذلك ( 5 ) غير جيد ، ومن ثم ( 6 ) حكاه المصنف قولا . وعلى القولين ( 7 ) لو لم يبعه لم يقطع ، وإن كان عليه ثياب أو حلي تبلغ النصاب ، لثبوت يده ( 8 ) عليها . فلم تتحقق سرقتهما ( 9 ) . نعم لو كان صغيرا على وجه لا تتحقق له اليد اتجه القطع بالمال ( 10 ) ومثله ( 11 ) سرقة الكبير بمتاعه وهو نائم ، أو سكران ، أو مغمى عليه ، أو مجنون ( 12 ) . ( ويقطع سارق المملوك الصغير حدا ) إذا بلغت قيمته النصاب ، وإنما أطلقه ( 13 )
شرح
( 1 ) مرجع الضمير : البيع أي دون غير بيع الصغير الحر من بقية الأفعال به ( 2 ) كقتله . ( 3 ) كقطع يده ، أو رجله ، أو إحدى أصابع يديه ورجليه ، أو فقأ عينه . ( 4 ) وهو قطع اليد . ( 5 ) وهي الأولوية المذكورة المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 253 . ( 6 ) أي ومن أجل أن إثبات القطع بالأولوية المذكورة لم يثبت . ( 7 ) وهما : القطع . وعدمه . ( 8 ) أي لثبوت يد المسروق على الثياب والحلي . ( 9 ) أي سرقة الثياب والحلي حتى تقطع يد السارق . ( 10 ) لتحقق شرائط سرقة المال حينئذ . ( 11 ) أي ومثل الصغير الحر . ( 12 ) أو خدر إما بنحو التطعيم ، أو السقي . ( 13 ) أي أطلق المصنف القطع من دون أن يقيده ببلوغ قيمة المملوك حد النصاب .