الأحياء ( 1 ) ، وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام
حد النباش حد السارق ( 2 ) .
وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب ؟ قولان ( 3 ) مأخذهما إطلاق ( 4 )
شرح
( 1 ) الكافي طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 229 الحديث 4 .
( 2 ) نفس المصدر السابق ص 228 . الحديث 1 .
( 3 ) قول ببلوغ السرقة حد النصاب . وقول بعدم بلوغها .
( 4 ) هذا دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ سرقة الأكفان حد النصاب
وخلاصته : إن الأخبار الواردة في سرقة الأكفان كالخبرين السابقين المشار
إليهما في الهامش رقم 1 - 2 . مطلقان حيث إنهما لم يذكرا بلوغ الكفن حد النصاب
في قطع يد سارقه .
لكن اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب في مطلق السرقة ، سواء كانت
في الأكفان أم غيرها يقيد هذين الخبرين .
راجع الأخبار المقيدة " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18
ص 482 . فيحمل الخبران المطلقان على الأخبار المقيدة .
فيقال : لا بد في قطع يد سارق الكفن من بلوغه حد النصاب وهو ربع دينار
ذهب خالص .
ولا يخفى إمكان المناقشة في إطلاق هذين الخبرين ، لأن قوله عليه السلام :
يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء وقوله عليه السلام : " حد النباش حد
السارق " ينبغي أن يكون التشبيه فيه من تمام الجهات . حتى تقطع يده .
ومن جملة تلك الجهات بلوغ المسروق حد النصاب كما هو المفروض في المشبه به
وهو السارق في قوله عليه السلام : حد النباش حد السارق وكما يقطع سارق
الأحياء في قوله عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء .