تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
الأحياء ( 1 ) ، وفي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام حد النباش حد السارق ( 2 ) . وهل يعتبر بلوغ قيمة الكفن النصاب ؟ قولان ( 3 ) مأخذهما إطلاق ( 4 )
شرح
( 1 ) الكافي طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 . ص 229 الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر السابق ص 228 . الحديث 1 . ( 3 ) قول ببلوغ السرقة حد النصاب . وقول بعدم بلوغها . ( 4 ) هذا دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ سرقة الأكفان حد النصاب وخلاصته : إن الأخبار الواردة في سرقة الأكفان كالخبرين السابقين المشار إليهما في الهامش رقم 1 - 2 . مطلقان حيث إنهما لم يذكرا بلوغ الكفن حد النصاب في قطع يد سارقه . لكن اشتراط بلوغ المسروق حد النصاب في مطلق السرقة ، سواء كانت في الأكفان أم غيرها يقيد هذين الخبرين . راجع الأخبار المقيدة " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 482 . فيحمل الخبران المطلقان على الأخبار المقيدة . فيقال : لا بد في قطع يد سارق الكفن من بلوغه حد النصاب وهو ربع دينار ذهب خالص . ولا يخفى إمكان المناقشة في إطلاق هذين الخبرين ، لأن قوله عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء وقوله عليه السلام : " حد النباش حد السارق " ينبغي أن يكون التشبيه فيه من تمام الجهات . حتى تقطع يده . ومن جملة تلك الجهات بلوغ المسروق حد النصاب كما هو المفروض في المشبه به وهو السارق في قوله عليه السلام : حد النباش حد السارق وكما يقطع سارق الأحياء في قوله عليه السلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء .