تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الحكم ( 1 ) معلق على مال خاص ( 2 ) يسرق على وجه خاص ( 3 ) : ومثله ( 4 ) لا يتم في الحر . ومطلق صيانته ( 5 ) غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط ( 6 ) ، وحمل النفس عليه ( 7 ) مطلقا لا يتم ، وشرائطه ( 8 ) لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير ( 9 ) وبيعه ( 10 )
شرح
( 1 ) وهو قطع اليد . ( 2 ) وهو ربع دينار ذهب خالص من الحرز . ( 3 ) وهو السر والخفية ، لا العان . ( 4 ) أي ومن كونه مالا خاصا على وجه خاص لا يمكن إتيانه في الحر . ( 5 ) أي مطلق صيانة المال في باب السرقة غير مقصود ، بل المقصود صيانة المال الخاص وهو ربع دينار على الوجه الخاص . وهو في السر والخفية . ( 6 ) أي كما يظهر أن الصيانة المطلقة غير مقصودة من الشرائط المذكورة في وجوب القطع ككون المال ربع دينار ذهب ، أو ما يساويه قيمة من حرز على وجه الخفية والسر . أما الأموال غير المستوفاة للشرائط فصيانتها بطرق أخر يتبع فيها نظر الحاكم فلتكن صيانة الحر كذلك . ( 7 ) أي وحمل النفس على المال مطلقا من دون جريان شرائط القطع بأن يوجب القطع لسرقتها لا يتم ، لعدم تقوم الحر ، إذ النصاب الموجب للقطع هو ربع دينار ذهب . ( 8 ) أي وشرائط المال المسروق من كونه ربع دينار ذهب وفي حرز لا تأتي في سرقة الصغير الحر ، لعدم تقومه بالمال كما عرفت . ( 9 ) أي الحر الصغير . ( 10 ) بالجر عطفا على مدخول وخصوصية سرقة الصغير . أي وخصوصية بيع الصغير الحردون غيره .