الحكم ( 1 ) معلق على مال خاص ( 2 ) يسرق على وجه خاص ( 3 ) :
ومثله ( 4 ) لا يتم في الحر . ومطلق صيانته ( 5 ) غير مقصودة في هذا الباب
كما يظهر من الشرائط ( 6 ) ، وحمل النفس عليه ( 7 ) مطلقا لا يتم ، وشرائطه ( 8 )
لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير ( 9 ) وبيعه ( 10 )
شرح
( 1 ) وهو قطع اليد .
( 2 ) وهو ربع دينار ذهب خالص من الحرز .
( 3 ) وهو السر والخفية ، لا العان .
( 4 ) أي ومن كونه مالا خاصا على وجه خاص لا يمكن إتيانه في الحر .
( 5 ) أي مطلق صيانة المال في باب السرقة غير مقصود ، بل المقصود صيانة
المال الخاص وهو ربع دينار على الوجه الخاص . وهو في السر والخفية .
( 6 ) أي كما يظهر أن الصيانة المطلقة غير مقصودة من الشرائط المذكورة
في وجوب القطع ككون المال ربع دينار ذهب ، أو ما يساويه قيمة من حرز على وجه
الخفية والسر .
أما الأموال غير المستوفاة للشرائط فصيانتها بطرق أخر يتبع فيها نظر
الحاكم فلتكن صيانة الحر كذلك .
( 7 ) أي وحمل النفس على المال مطلقا من دون جريان شرائط القطع بأن
يوجب القطع لسرقتها لا يتم ، لعدم تقوم الحر ، إذ النصاب الموجب للقطع هو ربع
دينار ذهب .
( 8 ) أي وشرائط المال المسروق من كونه ربع دينار ذهب وفي حرز لا تأتي
في سرقة الصغير الحر ، لعدم تقومه بالمال كما عرفت .
( 9 ) أي الحر الصغير .
( 10 ) بالجر عطفا على مدخول وخصوصية سرقة الصغير . أي وخصوصية
بيع الصغير الحردون غيره .