على إطلاقها تغليظا عليه ( 1 ) ، لشناعة ( 2 ) فعله .
وقوله : ( والأولى اشتراط بلوغ النصاب ) يدل على ميله إلى عدم
الاشتراط ( 3 ) لما ذكرناه ( 4 ) ، ولظاهر الخبر الصحيح المتقدم ( 5 ) فإنه
جعل حده حد السارق وهو ( 6 )
شرح
على إطلاقها من دون أن تقيد بإخبار اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات .
لشناعة العمل القبيح الخارج عن الانسانية فيغلظ على مرتكبه فتقطع يده وإن
لم يبلغ حد النصاب .
( 1 ) أي على سارق الكفن .
( 2 ) تعليل لتغليظ العمل في حق سارق الكفن في قول " الشارح " : تغليظا عليه .
( 3 ) أي عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب . فإنه قال : والأولى .
ولم يقل : ويجب .
( 4 ) وهي شناعة هذا العمل القبيح . أي عدم ذهاب " المصنف " إلى وجوب
الاشتراط ، دليل على ما قلناه وهي الشناعة .
( 5 ) وهي صحيحة حفص بن البحتري عن الصادق عليه السلام .
وقد أشير إليها في الهامش رقم 2 ص 256 . حيث إنها مطلقة ولم تقيد المسروق
ببلوغه حد النصاب . فيؤخذ بإطلاقها ويعمل بها . فيحكم بوجوب قطع يد سارق
الكفن وإن لم يبلغ هذا النصاب .
( 6 ) أي حد النباش أعم من حد السارق ، سواء بلغ الكفن حد النصاب
أم لا . فتقطع يده على كل حال ، لأجل هذه الصحيحة ، ولشناعة العمل المذكور
بخلاف سارق غير الكفن فإنه لا تقطع يده ، إلا إذا بلغ المسروق حد
النصاب .
فتحصل من مجموع ما ذكر في القولين المذكورين وهما : اشتراط بلوغ