( لا حدا ) ( 1 ) بسبب السرقة .
ويشكل ( 2 ) بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله ، وقطع
يده ورجله من خلاف ( 3 ) إلى غير ذلك من أحكامه ( 4 ) لا تعيين القطع
خاصة ( 5 ) .
وما قيل : من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته ( 6 )
وحراسة النفس أولى ( 7 ) فوجوب القطع فيه ( 8 ) أولى لا يتم ( 9 ) أيضا ، لأن
شرح
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم
خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم "
المائدة : الآية 33 .
( 1 ) أي لا تقطع يده للسرقة لأجل الحد ، بل لأجل صدور الفساد منه
كما في الآية .
( 2 ) أي قول الشيخ والعلامة بالقطع .
( 3 ) بأن تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى دفعة واحدة .
( 4 ) وسيأتي حكم المحارب قريبا .
( 5 ) كما أفاده " الشيخ والعلامة " قدس سرهما .
( 6 ) أي لأجل حراسة المال .
( 7 ) من أن تحرس . فلماذا وجب القطع لأجل حراسة المال ولم يجب
لأجل حراسة النفس .
( 8 ) أي في سرقة الحر .
( 9 ) مرفوع محلا خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله : " وما قيل " . أي وما قيل
لا يتم .