تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( لا حدا ) ( 1 ) بسبب السرقة . ويشكل ( 2 ) بأنه إن كان مفسدا فاللازم تخير الحاكم بين قتله ، وقطع يده ورجله من خلاف ( 3 ) إلى غير ذلك من أحكامه ( 4 ) لا تعيين القطع خاصة ( 5 ) . وما قيل : من أن وجوب القطع في سرقة المال إنما جاء لحراسته ( 6 ) وحراسة النفس أولى ( 7 ) فوجوب القطع فيه ( 8 ) أولى لا يتم ( 9 ) أيضا ، لأن
شرح
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم " المائدة : الآية 33 . ( 1 ) أي لا تقطع يده للسرقة لأجل الحد ، بل لأجل صدور الفساد منه كما في الآية . ( 2 ) أي قول الشيخ والعلامة بالقطع . ( 3 ) بأن تقطع يده اليمنى ، ورجله اليسرى دفعة واحدة . ( 4 ) وسيأتي حكم المحارب قريبا . ( 5 ) كما أفاده " الشيخ والعلامة " قدس سرهما . ( 6 ) أي لأجل حراسة المال . ( 7 ) من أن تحرس . فلماذا وجب القطع لأجل حراسة المال ولم يجب لأجل حراسة النفس . ( 8 ) أي في سرقة الحر . ( 9 ) مرفوع محلا خبر للمبتدأ المقدم وهو قوله : " وما قيل " . أي وما قيل لا يتم .