الأخبار هنا ، واشتراط ( 1 ) مقدار النصاب في مطلق السرقة . فيحمل
هذا المطلق ( 2 ) عليه أو يحمل ( 4 )
شرح
فلا بد في المشبه وهو النباش وسارق الموتى من بلوغ سرقته حد النصاب
حتى يصح التشبيه ، لا سيما والمقام يقتضي ذلك ، لأن القطع موجب للنقص وإذلال
الانسان وإهانته في المجتمع الانساني مع أن الحدود مبنية على التخفيف . وأنها تدرء
بالشبهات .
واطلاق الخبرين إنما جاء مجرى الغالب . حيث إن الأكفان كانت تبلغ
قيمتها أكثر من حد النصاب بكثير .
فالاطلاق من هذه الناحية ، لا من حيث البلوغ وعدمه .
( 1 ) هذه العبارة من تكمله دليل القول الأول وهو اشتراط بلوغ الكفن
حد النصاب الشرعي الموجب للقطع .
وخلاصتها : إن أخبار سرقة الكفن وإن كانت مطلقة كالخبرين المذكورين
لكن اشتراط بلوغ النصاب في مطلق السرقات ، سواء كانت أكفانا أم غيرها -
تقيد هذا الإطلاق .
( 2 ) كالخبرين المذكورين في الهامش رقم 1 - 2 ص 256 .
( 3 ) أي على هذا المقيد وهو بلوغ المسروق حد النصاب يحمل ذلك
الإطلاق .
فيقال : إن المراد من النباش في قوله : حد النباش حد السارق . النباش
الذي سرق الكفن البالغ قيمته حد النصاب ، لا مطلق النباش .
وكذا المراد من سارق الموتى كسارق الأحياء : السارق الذي يسرق الكفن
البالغ حد النصاب .
( 4 ) هذا دليل القول الثاني وهو عدم اشتراط بلوغ الكفن حد النصاب .
وخلاصته : إن أخبار سرقة الكفن كالخبرين المذكورين مطلقة باقية