في الأخبار ( 1 ) الدالة على عدم القطع بسرقة الثمر ، إذا ليس فيها ( 2 ) خبر
صحيح ، لكنها كثيرة ( 3 ) والعمل بها مشهور ، وكيف كان ( 4 ) فهو ( 5 )
غير كاف في تخصيص ما عليه الاجماع ( 6 ) فضلا عن النصوص الصريحة
الصحيحة ( 7 ) ولو كانت ( 8 ) مراعاة بنظر المالك فكالمحرزة إن ألحقناه ( 9 ) بالحرز .
( الخامسة - لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا ) ، لأنه لا يعد
مالا ( فإن باعه قيل ) والقائل الشيخ وتبعه العلامة : ( قطع ) كما يقطع
السارق ، لكن لا من حيث إنه سارق ، بل ( لفساده في الأرض ) .
وجزاء المفسد القطع ( 10 ) .
شرح
( 1 ) وهي الأخبار الدالة على عدم قطع يد السارق لو سرق الثمرة على الشجرة .
وقد أشير إليها في الهامش رقم 9 ص 249 .
( 2 ) أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة
على الشجرة .
( 3 ) بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر .
( 4 ) أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة .
( 5 ) أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية .
( 6 ) وهو قطع يد السارق لو سرق . للإجماع والآية الكريمة المشار إليها
في الهامش رقم 2 ص 250 .
( 7 ) التي مرت الإشارة إليها في الهامش رقم 2 ص 250 .
( 8 ) أي الأشجار .
( 9 ) أي النظر بالحرز بأن قلنا : إن النظر كالحرز .
( 10 ) أي لا تقطع يده لأجل الحد ، بل لأجل صدور الفساد منه .
كما قال عز من قائل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع