مطلقا ( 1 ) ( وقال العلامة ) جمال الدين ( ابن المطهر ) رحمه الله وتبعه ولده فخر
المحققين : ( إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع )
لعموم الأدلة ( 2 ) الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روايات ( 3 )
الثمرة بما كان منها في غير حرز . بناء على الغالب من كون الأشجار
في غير حرز كالبساتين والصحارى . وهذا حسن مع أنه يمكن القدح
شرح
قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع "
الحديث 4 .
وعن " السكوني " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر " والأخير جمار النخل أو طلعها " .
فالحديثان المذكوران مطلقان لا تقييد فيهما من حيث الحرز وعدمه .
( 1 ) سواء كان محرزا أم لا .
( 2 ) أي لعموم أدلة من سرق من حرز . وهي الآية الكريمة . والأخبار .
أما الآية فقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما "
فهي عامة تدل على القطع ، سواء كانت السرقة من حرز أم من غيره .
وأما الأخبار فراجع نفس المصدر السابق ص 498 .
إليك نص بعضها عن الحلبي قال : سألت " أبا عبد الله " عليه السلام
عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ .
قال : يعاقب . فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع .
فالحديث مطلق لا تقييد فيه من حيث الحرز وعدمه .
( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 249 أي أخبار الثمرة تكون مخصصة
بعموم الأدلة المذكورة وهي الآيات والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250