تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مطلقا ( 1 ) ( وقال العلامة ) جمال الدين ( ابن المطهر ) رحمه الله وتبعه ولده فخر المحققين : ( إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع ) لعموم الأدلة ( 2 ) الدالة على قطع من سرق من حرز فتختص روايات ( 3 ) الثمرة بما كان منها في غير حرز . بناء على الغالب من كون الأشجار في غير حرز كالبساتين والصحارى . وهذا حسن مع أنه يمكن القدح
شرح
قبل أن يصرم فليس عليه قطع ، فإذا صرم النخل وحصد الزرع فأخذ قطع " الحديث 4 . وعن " السكوني " عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا قطع في ثمر ولا كثر " والأخير جمار النخل أو طلعها " . فالحديثان المذكوران مطلقان لا تقييد فيهما من حيث الحرز وعدمه . ( 1 ) سواء كان محرزا أم لا . ( 2 ) أي لعموم أدلة من سرق من حرز . وهي الآية الكريمة . والأخبار . أما الآية فقوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " فهي عامة تدل على القطع ، سواء كانت السرقة من حرز أم من غيره . وأما الأخبار فراجع نفس المصدر السابق ص 498 . إليك نص بعضها عن الحلبي قال : سألت " أبا عبد الله " عليه السلام عن رجل نقب بيتا فأخذ قبل أن يصل إلى شئ . قال : يعاقب . فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع . فالحديث مطلق لا تقييد فيه من حيث الحرز وعدمه . ( 3 ) المشار إليها في الهامش رقم 9 ص 249 أي أخبار الثمرة تكون مخصصة بعموم الأدلة المذكورة وهي الآيات والأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 250