في ذلك ( 1 ) مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل فيقطع
في الثاني ( 2 ) ، دون الأول ( 3 ) ، وهو ( 4 ) موافق للخلاف ومال إليه ( 5 )
في المختلف وجعله المشهور ، وهو ( 6 ) في الكم حسن .
أما في الجيب فلا ينحصر الباطن منه فيما كان فوقه ثوب آخر ،
بل يصدق به ( 7 ) وبما كان في باطن الثوب الأعلى كما قلناه .
( الرابعة - لا قطع في سرقة الثمر على شجرة ) وإن كان محرزا بحائط
وغلق ( 8 ) ، لا طلاق النصوص الكثيرة بعدم القطع بسرقته ( 9 )
شرح
إما كون الشدة والعقدة في ظاهر الثوب أم في داخله فلا تعرض فيه بتاتا .
( 1 ) أي في جهة الشدة والعقدة كما عرفت آنفا .
( 2 ) وهو الثوب الداخل المراد منه الأسفل .
( 3 ) وهو الثوب الأعلى ، سواء كان شد الداخل والخارج من داخل الثوب
أم من خارجه .
( 4 ) أي إطلاق الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 248 موافق لما ذهب إليه
" الشيخ " قدس سره في الخلاف وهو ما ذكره الشارح آنفا بقوله : وقال الشيخ
في الخلاف إلى آخره .
( 5 ) أي " العلامة " قدس الله نفسه إلى ما ذهب إليه " الشيخ " .
( 6 ) أي إطلاق ما في الأخبار من اعتبار الثوب الأعلى للظاهر . واعتبار
الثوب الأسفل للباطن .
( 7 ) أي بما كان فوقه ثوب آخر .
( 8 ) بفتح الغين واللام . أي باب فيه غلق .
( 9 ) أي بسرقة الثمر . نفس المصدر السابق ص 517 الأخبار . إليك
نص بعضها .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : إذا أخذ الرجل من النخل والزرع