أنه إن جعلها ( 1 ) في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن
جعلها ( 2 ) من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، قال ( 3 ) : وهو الذي
يقتضيه مذهبنا . والأخبار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي الدراهم والدنانير إن جعلها الانسان في جوف الكم ، وشدها
من الخارج . هذا تعريف الباطن الذي قال الشارح : إنه تعريف للكم الظاهر .
( 2 ) أي الدراهم والدنانير إن جعلها الانسان في خارج الكم ، وشدها
من داخل الكم . هذا تعريف للكم الظاهر الذي قال الشارح : إنه تعريف للكم
الظاهر .
( 3 ) أي الشيخ قدس سره بعد أن نقل المراد من الكم الظاهر والباطن
عن القوم قال : هذا هو الذي يقضيه مذهبنا .
( 4 ) الواو حالية .
هذه الجملة من كلام " الشهيد " قدس سره وليس من كلام " الشيخ "
رحمه الله وهي اعتراض على تعريف الكم الظاهر والباطن في الأقوال المذكورة .
أي والحال أن الأخبار من جهة اعتبار ظهور العقدة والشدة مطلقة ، لا تعرض
فيها لذلك .
بل المدار في الأخبار إنما هو على نفس كون الثوب أعلى أم أسفل .
راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 505 .
الحديث 2 . إليك نصه .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام
بطرار قد طر دراهم من كم رجل .
قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان قد طر من قميصه
الداخل قطعته .
فالحديث إنما اعتبر كون القميص أعلى أو أسفل .