تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أنه إن جعلها ( 1 ) في جوف الكم وشدها من خارج فعليه القطع ، وإن جعلها ( 2 ) من خارج وشدها من داخل فلا قطع ، قال ( 3 ) : وهو الذي يقتضيه مذهبنا . والأخبار ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أي الدراهم والدنانير إن جعلها الانسان في جوف الكم ، وشدها من الخارج . هذا تعريف الباطن الذي قال الشارح : إنه تعريف للكم الظاهر . ( 2 ) أي الدراهم والدنانير إن جعلها الانسان في خارج الكم ، وشدها من داخل الكم . هذا تعريف للكم الظاهر الذي قال الشارح : إنه تعريف للكم الظاهر . ( 3 ) أي الشيخ قدس سره بعد أن نقل المراد من الكم الظاهر والباطن عن القوم قال : هذا هو الذي يقضيه مذهبنا . ( 4 ) الواو حالية . هذه الجملة من كلام " الشهيد " قدس سره وليس من كلام " الشيخ " رحمه الله وهي اعتراض على تعريف الكم الظاهر والباطن في الأقوال المذكورة . أي والحال أن الأخبار من جهة اعتبار ظهور العقدة والشدة مطلقة ، لا تعرض فيها لذلك . بل المدار في الأخبار إنما هو على نفس كون الثوب أعلى أم أسفل . راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 505 . الحديث 2 . إليك نصه . عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : أتي " أمير المؤمنين " عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل . قال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان قد طر من قميصه الداخل قطعته . فالحديث إنما اعتبر كون القميص أعلى أو أسفل .