لسهولة قطع السارق له ( 1 ) فيسقط ما في داخله ولو في وقت آخر ( 2 ) ،
وبالباطن ( 3 ) ما كان معقودا من داخل كم الثوب الأعلى ( 4 ) ، أو في الثوب
الذي تحته ( 5 ) مطلقا ( 6 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : المراد بالجيب الباطن : ما كان فوقه قميص
آخر ، وكذا الكم ( 7 ) سواء شده ( 8 ) في الكم من داخل ، أم من خارج ( 9 ) .
وفي المبسوط : اختار في الكم عكس ما ذكرناه ( 10 ) ، فنقل عن قوم
شرح
ثم تصر وتعقد من الخارج . فتكون هذه من الكم الظاهر .
( 1 ) أي الكم المعقود ، أو خرق الكم .
( 2 ) أي بعد خرق السارق للكم .
( 3 ) أي والمراد بالكم الباطن :
( 4 ) بأن تجعل الدراهم والدنانير من خارج الكم ، ثم تصر وتعقد من الخارج .
( 5 ) أي تحت الثوب الأعلى بثوب ، أو ثوبين ، أو بأكثر .
( 6 ) سواء عقد من داخل الكم أم من خارجه .
( 7 ) أي الكم الباطن ما كان فوقه قميص آخر .
( 8 ) أي شد المتاع .
( 9 ) فعلى هذا ما كان في الأعلى يكون من الظاهر ، سواء شد من الداخل
أم من الخارج .
( 10 ) ما ذكره " الشارح " رحمه الله في تعريف الكم الظاهر .
جعل المتاع من الداخل ، والشد من الخارج .
وفي تعريف الكم الباطن : جعل المتاع من الخارج . والشد من الداخل .
وعكس هذا في تعريف الكم الظاهر :
جعل المتاع من الخارج ، والشد من الداخل ، والباطن : جعل المتاع من الداخل
والشد من الخارج .