والأولى الرجوع فيه ( 1 ) إلى العرف ، وهو ( 2 ) يختلف باختلاف الأموال
فحرز الأثمان ( 3 ) والجواهر الصناديق المقفلة ، والأغلاق ( 4 ) الوثيقة
في العمران . وحرز الثياب وما خف من المتاع ( 5 ) وآلات النحاس :
الدكاكين ( 6 ) والبيوت المقفلة في العمران ، أو خزانتها ( 7 ) المقفلة وإن
كانت هي ( 8 ) مفتوحة .
والاصطبل حرز الدواب مع الغلق ، وحرز الماشية في المرعى عين
الراعي على ما تقرر ( 9 ) . ومثله ( 10 ) متاع البائع في الأسواق والطرقات ،
واحترز بالدفن في العمران عما لو وقع خارجه فإنه لا يعد حرزا وإن
كان في داخل بيت مغلق ، لعدم الخطر على سارقه ، وعدم قضاء
شرح
فكل ما كان كذلك ينطبق عليه هذا التعريف .
( 1 ) أي في مفهوم الحرز .
( 2 ) أي الحرز يختلف عرفا باختلاف الأموال .
( 3 ) المراد منها : النقود . أي الدراهم والدنانير الشاملة للعملة الورقية .
( 4 ) جمع الغلق وهو الذي يحكم به الأبواب العظيمة كأبواب الدور . والمدن
والقلاع . وهو يكون ثابتا في الباب من الداخل . كما في الأبواب القديمة .
( 5 ) كأثاث البيت .
( 6 ) بالرفع خبر للمبتدأ وهو " وما خف " أي ما خف من هذه الأشياء
فحرزه الدكاكين . والبيوت .
( 7 ) جمع الخزانة والخزينة وهي ما تخزن فيها الأشياء الغالية والثمينة .
أي خزائن الدور والدكاكين .
( 8 ) أي الدور والدكاكين .
( 9 ) في قول " المصنف والشارح " : " أو كان مراعى بالنظر على قول " .
( 10 ) أي ومثل كون حرز الماشية عين البايع .