عن السارق في نفس الأمر .
( الثالثة - الحرز ) لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه
( ما كان ممنوعا ( 1 ) بغلق أو قفل ) وما في معناه ( 2 ) ( أو دفن في العمران
أو كان ( 3 ) مراعى ) بالنظر ( على قول ) ، لقضاء العادة بإحراز كثير
من الأموال بذلك ( 4 ) . وحكايته ( 5 ) قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه ( 6 )
جماعة ، لقول علي عليه السلام : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر
قفلا ( 7 ) . وفي طريقه ضعف ،
ويمكن أن يقال : لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه ( 8 )
شرح
هذا إذا لم يكن الحاكم عالما بالواقع . وإلا فيعمل بعلمه .
( 1 ) أي يكون الحرز ممنوعا عن الغير .
( 2 ) كالبناء المخفي ، أو يكون المال محرزا بين السقفين .
( 3 ) بأن كان المال موضوعا في رف بحيث يمكن أن يطلع عليه كل أحد
ويراقبه أهل الدار متناوبين فمثل هذا يكون من جملة أفراد الحرز . فالسارق
لمثل هذا المال تقطع يده .
( 4 ) أي بالنظر كما يجعلون أمتعتهم وسلعهم في الخانات بهذه الطريقة .
( 5 ) أي نقل " المصنف " حرزية المراعى بنحو القول مشعر بتمريضه
لهذا الحكم .
( 6 ) أي ذهب إلى عدم حرزية مثل هذا - وهي الرعاية بالنظر - جماعة .
( 7 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 109
الحديث 40 .
( 8 ) أي دائما لا موقتا .