تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
عن السارق في نفس الأمر .
( الثالثة - الحرز ) لا تحديد له شرعا فيرجع فيه إلى العرف وضابطه ( ما كان ممنوعا ( 1 ) بغلق أو قفل ) وما في معناه ( 2 ) ( أو دفن في العمران أو كان ( 3 ) مراعى ) بالنظر ( على قول ) ، لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك ( 4 ) . وحكايته ( 5 ) قولا يشعر بتمريضه كما ذهب إليه ( 6 ) جماعة ، لقول علي عليه السلام : لا يقطع إلا من نقب بيتا ، أو كسر قفلا ( 7 ) . وفي طريقه ضعف ، ويمكن أن يقال : لا يتحقق الحرز بالمراعاة إلا مع النظر إليه ( 8 )
شرح
هذا إذا لم يكن الحاكم عالما بالواقع . وإلا فيعمل بعلمه . ( 1 ) أي يكون الحرز ممنوعا عن الغير . ( 2 ) كالبناء المخفي ، أو يكون المال محرزا بين السقفين . ( 3 ) بأن كان المال موضوعا في رف بحيث يمكن أن يطلع عليه كل أحد ويراقبه أهل الدار متناوبين فمثل هذا يكون من جملة أفراد الحرز . فالسارق لمثل هذا المال تقطع يده . ( 4 ) أي بالنظر كما يجعلون أمتعتهم وسلعهم في الخانات بهذه الطريقة . ( 5 ) أي نقل " المصنف " حرزية المراعى بنحو القول مشعر بتمريضه لهذا الحكم . ( 6 ) أي ذهب إلى عدم حرزية مثل هذا - وهي الرعاية بالنظر - جماعة . ( 7 ) " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 . الجزء 10 ص 109 الحديث 40 . ( 8 ) أي دائما لا موقتا .