على دابة ) في الحرز ويخرجها به ( 1 ) ( أو يأمر غير مميز ) من صبي ،
أو مجنون ( باخراجه ) فإن القطع يتوجه على الآمر ، لا على الصبي والمجنون
لضعف المباشر في جنب السبب ( 2 ) لأنهما كالآلة له .
( الثانية - يقطع الضيف والأجير ) إذا سرقا مال المضيف ( 3 )
والمستأجر ( مع الاحراز من دونه ) أي دون كل منهما ( 4 ) على الأشهر .
وقيل : لا يقطعان مطلقا ( 5 ) استنادا إلى أخبار ظاهرة في كون المال
شرح
( 1 ) أي ويخرج الدابة مع المتاع . فالباء في به بمعنى مع . ومرجع الضمير
في به " المتاع " .
( 2 ) وهو المخرج الذي باشر اخراج المتاع وكان صبيا ، أو مجنونا ، لأن
المجنون والصبي بحكم الآلة هنا .
هذا ما يرجع إلى الاخراج .
وأما هتك الحرز فكذلك يقع مباشرة وتسبيبا . فصور المسألة من حيث التسبيب
والمباشرة أربع .
" الأولى " : أن يكون السارق هو الهاتك والمخرج .
" الثانية " : أن يكون الهتك والإخراج بالسبب .
" الثالثة " : أن يكون الهتك بالمباشرة ، والإخراج بالتسبيب .
" الرابعة " : بالعكس أي يكون الهتك بالتسبيب ، والإخراج بالمباشرة .
( 3 ) بصيغة اسم الفاعل من باب الأفعال وهو صاحب الدار الذي نزل
عليه الضيف .
( 4 ) أي أقفل المضيف المخزن عن الضيف والأجير .
( 5 ) سواء أقفل عنهما أم لم يقفل .