تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
والمراد بالمأكول هنا ( 1 ) مطلق المأكول بالقوة ( 2 ) أو فعلا ( 3 ) كما ينبه عليه المثال في الخبر ( 4 ) ( وكذا ) لا يقطع ( العبد ) لو سرق مال سيده وإن انتفت عنه الشبهة ( 5 ) ، بل يؤدب ، أما لو سرق مال غيره فكالحر ( 6 ) ( ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع ) ، لأن فيه ( 7 ) زيادة إضرار . نعم يؤدب بما يحسم ( 8 ) جرأته . ( هنا مسائل الأولى - لا فرق بين اخراج ) السارق ( المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده بحبل ) ثم يجر به من خارج الحرز ( أو يضعه
شرح
مطلقا ، سواء أمكنه إرضاء المالك أم لا بخلاف غير عام المجاعة فإن جواز الأخذ منحصر في اليأس عن إمكان إرضاء المالك . ( 1 ) أي في باب جواز أخذ المضطر الطعام في عام المجاعة وغير عام المجاعة مطلق المأكول ، سواء كان المأكول مأكولا بالفعل أم بالقوة . ( 2 ) كما في اللحم قبل طبخه ، أو الحنطة قبل طحنها وعجنها وطبخها . ( 3 ) كما في الخبز . ( 4 ) المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 236 في قوله عليه السلام : " في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه " . ( 5 ) أي شبهة الحل مع علمه بأن المال المسروق ليس له . وهذا القيد تأكيد أو توضيح من الشارح رحمه الله ، وكان في غنى عنه ، لأن صاحب الشبهة لا تقطع يده عبدا كان أم حرا . ( 6 ) في أنه تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى . ( 7 ) أي في قطع يد العبد زيادة إضرار على الغانمين . فإن سرقة العبد إضرار بهم . فقطع يده إضرار بهم أيضا . ( 8 ) أي التأديب لقطع جرأة العبد ، لئلا يقدم على السرقة ثانيا .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 240 | الشهيد الثاني