غير محرز ( 1 ) عنهما . فالتفصيل ( 2 ) حسن .
نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني
قطع ، لأنه ( 3 ) بمنزلة الخارج ( وكذا ) يقطع ( الزوجان ) أي كل
منهما بسرقة مال الآخر ( مع الاحراز ) عنه ، وإلا ( 4 ) فلا .
( ولو ادعى السارق الهبة ، أو الإذن له ) من المالك في الأخذ ( أو الملك ( 5 )
حلف المالك ولا قطع ) ، لتحقق الشبهة بذلك ( 6 ) على الحاكم وإن انتفت ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 206
الأحاديث . إليك نص بعضها .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا
لأنهما مؤتمنان . الحديث 5 .
وعن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه
فقال عليه السلام : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع
عليهم حد السرقة . الحديث 4 .
( 2 ) بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان ، وبين عدم كونه محرزا
فلا يقطعان .
( 3 ) أي لأن ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج ، لا نفس
الضيف حتى لا تقطع يده .
( 4 ) أي وإن لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه أحدهما
فلا قطع .
( 5 ) أي ادعى السارق ملك المسروق .
( 6 ) أي بادعاء السارق الهبة ، أو الإذن من المالك ، أو ملكه له .
( 7 ) أي وإن انتفت الشبهة في الواقع عن السارق ، لأنه لم يكن مشتبها عليه
بل يعلم بأنه يسرق مالا حراما عقوبته القطع ، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم