تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
غير محرز ( 1 ) عنهما . فالتفصيل ( 2 ) حسن . نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع ، لأنه ( 3 ) بمنزلة الخارج ( وكذا ) يقطع ( الزوجان ) أي كل منهما بسرقة مال الآخر ( مع الاحراز ) عنه ، وإلا ( 4 ) فلا . ( ولو ادعى السارق الهبة ، أو الإذن له ) من المالك في الأخذ ( أو الملك ( 5 ) حلف المالك ولا قطع ) ، لتحقق الشبهة بذلك ( 6 ) على الحاكم وإن انتفت ( 7 )
شرح
( 1 ) راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388 . الجزء 18 ص 206 الأحاديث . إليك نص بعضها . عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان . الحديث 5 . وعن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال عليه السلام : هو مؤتمن ، ثم قال : الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة . الحديث 4 . ( 2 ) بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان ، وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان . ( 3 ) أي لأن ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج ، لا نفس الضيف حتى لا تقطع يده . ( 4 ) أي وإن لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه أحدهما فلا قطع . ( 5 ) أي ادعى السارق ملك المسروق . ( 6 ) أي بادعاء السارق الهبة ، أو الإذن من المالك ، أو ملكه له . ( 7 ) أي وإن انتفت الشبهة في الواقع عن السارق ، لأنه لم يكن مشتبها عليه بل يعلم بأنه يسرق مالا حراما عقوبته القطع ، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 242 | الشهيد الثاني