تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
المشتبه حاله لا يدخل في الحكم ( 1 ) مع أنا نمنع ( 2 ) من جواز أخذ المضطر له قهرا مطلقا ( 3 ) ، بل مع عدم إمكان إرضاء مالكه بعوضه ( 4 ) كما سبق ( 5 ) وهنا ( 6 ) الثابت الحكم بكونه لا قطع إذا كان ( 7 ) مضطرا مطلقا ( 8 ) وإن حرم عليه أخذه ، فالفرق واضح . ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو عدم قطع يد السارق في غير عام المجاعة ، بل تقطع يده ، لعموم قوله تعالى : " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " . ( 2 ) إشارة إلى الفائدة الثانية المذكورة في الهامش رقم 1 ص 238 : وهو أن الحكم بجواز السرقة ، وعدم القطع في غير عام المجاعة مختص بمن لم يمكنه إرضاء المالك . أما من يمكنه الارضاء فلا تجوز له السرقة فتقطع يده لو فعل . وهذا بخلاف عام المجاعة . فإن المضطر لا تقطع يده مطلقا ، سواء أمكنه إرضاء المالك أم لا . ( 3 ) مع الارضاء وعدمه . ( 4 ) أي القول بالجواز مشروط بعدم إمكان إرضاء المالك بعوض ولو أضعافا سواء كان العوض عينا أم منفعة . ( 5 ) في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة . كتاب الأطعمة والأشربة ص 354 عند قول المصنف : ولو وجد ميتة ، وطعاما للغير . فطعام الغير أولى من الميتة إن بذله بغير عوض ، أو بعوض هو قادر عليه . ( 6 ) أي في عام المجاعة . ( 7 ) أي السارق . ( 8 ) سواء أمكن للمضطر إرضاء المالك أم لا ، وإن حرم أخذ الطعام من دون إرضائه . ( 9 ) أي الفرق بين عام المجاعة ، والرفاه واضح بأن عام المجاعة مسقط للحد