تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مقيد بهذا الخبر ( 1 ) ، وفي الطريق ضعف وارسال ( 2 ) . لكن العمل به ( 3 ) مشهور ولا راد له . وأطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق مضطرا إليه ، وعدمه تبعا ، لإطلاق النص ( 4 ) . وربما قيده ( 5 ) بعضهم بكونه مضطرا وإلا قطع ، إذا لا دخل للجماعة مع غنى السارق . ولا بأس به نعم لو اشتبه حاله ( 6 ) اتجه عدم القطع أيضا . عملا بالعموم ( 7 )
شرح
واللحم وأشباههما ، لا مطلق الأكل حتى يشمل غير الأغذية . ثم لا يخفى أنه يجب تقييد الخبر الثالث الدال على جواز الأكل بما إذا كانت السرقة لحفظ النفس المحترمة ، لا لأجل التفكه والتشهي . وتأتي الإشارة إلى ما قلناه من الشارح بعيد هذا . ( 1 ) وهو الخبر المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 236 . ( 2 ) أي في طريق الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236 . حيث إن بعضها مرسل لا يروى عن الإمام مباشرة ، بل يروى عن أصحابنا - وبعضها ضعيف . ( 3 ) أي بهذا الحكم وهو عدم قطع يد السارق في سنة المجاعة . ( 4 ) وهي الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236 . ( 5 ) أي عدم قطع يد السارق . ( 6 ) أي حال السارق في عام المجاعة بأن لا يعلم أنه كان مضطرا حين سرق حتى لا تقطع يده . أم كان غنيا عن ذلك فتقطع . اختار " الشارح " رحمه الله عدم القطع وإلحاقه بالمضطر في قوله : اتجه عدم القطع أيضا . ( 7 ) أي بعموم الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236 . حيث إنها عامة تشمل المضطر وغيره ومشتبه الحال في عدم القطع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 237 | الشهيد الثاني