مقيد بهذا الخبر ( 1 ) ، وفي الطريق ضعف وارسال ( 2 ) . لكن العمل به ( 3 )
مشهور ولا راد له .
وأطلق المصنف وغيره الحكم كذلك من غير تقييد بكون السارق
مضطرا إليه ، وعدمه تبعا ، لإطلاق النص ( 4 ) . وربما قيده ( 5 ) بعضهم
بكونه مضطرا وإلا قطع ، إذا لا دخل للجماعة مع غنى السارق . ولا بأس
به نعم لو اشتبه حاله ( 6 ) اتجه عدم القطع أيضا . عملا بالعموم ( 7 )
شرح
واللحم وأشباههما ، لا مطلق الأكل حتى يشمل غير الأغذية .
ثم لا يخفى أنه يجب تقييد الخبر الثالث الدال على جواز الأكل بما إذا كانت
السرقة لحفظ النفس المحترمة ، لا لأجل التفكه والتشهي . وتأتي الإشارة إلى ما قلناه
من الشارح بعيد هذا .
( 1 ) وهو الخبر المشار إليه في الهامش رقم 5 ص 236 .
( 2 ) أي في طريق الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236 .
حيث إن بعضها مرسل لا يروى عن الإمام مباشرة ، بل يروى عن أصحابنا -
وبعضها ضعيف .
( 3 ) أي بهذا الحكم وهو عدم قطع يد السارق في سنة المجاعة .
( 4 ) وهي الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236 .
( 5 ) أي عدم قطع يد السارق .
( 6 ) أي حال السارق في عام المجاعة بأن لا يعلم أنه كان مضطرا حين سرق
حتى لا تقطع يده . أم كان غنيا عن ذلك فتقطع .
اختار " الشارح " رحمه الله عدم القطع وإلحاقه بالمضطر في قوله : اتجه عدم
القطع أيضا .
( 7 ) أي بعموم الأخبار الثلاثة المذكورة في الهامش رقم 3 - 4 - 5 ص 236 .
حيث إنها عامة تشمل المضطر وغيره ومشتبه الحال في عدم القطع .