تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( وكذا ) لا يقطع ( من سرق المأكول المذكور ) ( 1 ) في عام المجاعة ( وإن استوفى ) باقي ( الشرائط ) ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام ( لا يقطع السارق في عام سنت ( 3 ) يعني في عام مجاعة ، وفي خبر آخر كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة ( 4 ) . وعن الصادق عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئ يؤكل مثل الخبز ، واللحم ، وأشباه ذلك ( 5 ) . والمطلق في الأولين ( 6 )
شرح
( 1 ) في أول الفصل عند قول " المصنف " رحمه الله : وغير مأكول في عام سنت . ( 2 ) وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب . ( 3 ) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379 . الجزء 7 . ص 231 الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر . الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر . الحديث 1 . والمحل بفتح الميم وسكون الحاء : الشدة والجدب وانقطاع المطر . ويبس الأرض من الكلاء . ( 6 ) وهما : الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 3 . والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم 4 . حيث إن قوله عليه السلام في الخبر الأول : لا يقطع السارق في عام سنت . وكذا قوله عليه السلام : إن عليا عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية وغيرها . لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم 5 في قوله عليه السلام : لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه . حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه . فيحمل ذانك المطلقان على هذا المقيد فيقال : أن المراد من جواز الأكل : هو الأكل من الخبز
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 236 | الشهيد الثاني