( وكذا ) لا يقطع ( من سرق المأكول المذكور ) ( 1 ) في عام
المجاعة ( وإن استوفى ) باقي ( الشرائط ) ( 2 ) لقول الصادق عليه السلام
( لا يقطع السارق في عام سنت ( 3 ) يعني في عام مجاعة ، وفي خبر آخر
كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة ( 4 ) . وعن
الصادق عليه السلام قال : لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شئ
يؤكل مثل الخبز ، واللحم ، وأشباه ذلك ( 5 ) . والمطلق في الأولين ( 6 )
شرح
( 1 ) في أول الفصل عند قول " المصنف " رحمه الله : وغير مأكول
في عام سنت .
( 2 ) وإن كان المسروق من حرز وبلغ حد النصاب .
( 3 ) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379 . الجزء 7 . ص 231 الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر . الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر . الحديث 1 .
والمحل بفتح الميم وسكون الحاء : الشدة والجدب وانقطاع المطر . ويبس
الأرض من الكلاء .
( 6 ) وهما : الخبر الأول المشار إليه في الهامش رقم 3 .
والخبر الثاني المشار إليه في الهامش رقم 4 . حيث إن قوله عليه السلام
في الخبر الأول : لا يقطع السارق في عام سنت . وكذا قوله عليه السلام : إن عليا
عليه الصلاة والسلام كان لا يقطع السارق في أيام المجاعة - مطلقان يشملان الأغذية
وغيرها .
لكنهما يقيدان بالخبر الثالث المشار إليه في الهامش رقم 5 في قوله
عليه السلام : لا يقطع السارق في سنة المحل في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم
وأشباهه . حيث إنه قيد جواز الأكل بمثل الخبز واللحم وأشباهه . فيحمل ذانك
المطلقان على هذا المقيد فيقال : أن المراد من جواز الأكل : هو الأكل من الخبز