تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
والده وإن علا ( أو سرقت الأم ) مال ولدها ( يقطع ) كل منهما ، لعموم الآية ( 1 ) خرج منه الوالد فيبقى الباقي ( 2 ) . وقال أبو الصلاح رحمه الله ( 3 ) : لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب ، لأنها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الاعظام . ونفى عنه في المختلف البأس ، والأصح المشهور ( 4 ) والجد للأم كالأم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) التي ذكرت في الهامش رقم 3 ص 234 . ( 2 ) أي الأم والوالد . فإن الأم لو سرقت من مال ولدها ، والابن لو سرق من مال والده قطعت يداهما ، لعموم الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 234 ( 3 ) هو الشيخ الجليل الشيخ تقي الحلبي . علم من أعلام الشيعة . ومفخرة من مفاخر الطائفة . عظيم الشأن . جليل القدر . فقيه . محدث . كان معاصرا " لشيخ الطائفة " وقرأ عليه وعلى " السيد المرتضى " قدس الله أسرارهم . يروي عنه ابن البراج . قال " الشهيد الثاني " قدس سره في حقه : الشيخ الفقيه السعيد . خليفة المرتضى في البلاد الحلبية . له تقريب المعارف . البداية . شرح الذخيرة . والكافي في الفقه . والبرهان على ثبوت الايمان . نقل " الشهيد الأول " قدس الله نفسه في شرح الإرشاد في بحث قضاء الفائتة عنه ، ونسب إليه القول بالمضايقة . ( 4 ) وهو قطع يداها لو سرقت من مال ولدها . ( 5 ) أي تقطع يده لو سرق مال ولد بنته .