والده وإن علا ( أو سرقت الأم ) مال ولدها ( يقطع ) كل منهما ، لعموم
الآية ( 1 ) خرج منه الوالد فيبقى الباقي ( 2 ) . وقال أبو الصلاح رحمه الله ( 3 ) :
لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب ، لأنها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما
في وجوب الاعظام . ونفى عنه في المختلف البأس ، والأصح المشهور ( 4 )
والجد للأم كالأم ( 5 ) .
شرح
( 1 ) التي ذكرت في الهامش رقم 3 ص 234 .
( 2 ) أي الأم والوالد . فإن الأم لو سرقت من مال ولدها ، والابن لو سرق
من مال والده قطعت يداهما ، لعموم الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 234
( 3 ) هو الشيخ الجليل الشيخ تقي الحلبي .
علم من أعلام الشيعة . ومفخرة من مفاخر الطائفة . عظيم الشأن . جليل
القدر . فقيه . محدث .
كان معاصرا " لشيخ الطائفة " وقرأ عليه وعلى " السيد المرتضى " قدس
الله أسرارهم .
يروي عنه ابن البراج .
قال " الشهيد الثاني " قدس سره في حقه : الشيخ الفقيه السعيد . خليفة
المرتضى في البلاد الحلبية .
له تقريب المعارف . البداية . شرح الذخيرة . والكافي في الفقه . والبرهان
على ثبوت الايمان .
نقل " الشهيد الأول " قدس الله نفسه في شرح الإرشاد في بحث قضاء الفائتة
عنه ، ونسب إليه القول بالمضايقة .
( 4 ) وهو قطع يداها لو سرقت من مال ولدها .
( 5 ) أي تقطع يده لو سرق مال ولد بنته .