تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
النصاب من حرزين لم يقطع ( إلا أن يشملهما ثالث ) ( 1 ) فيكونان في حكم الواحد . وقيل : لا عبرة بذلك ( 2 ) ، للعموم ( 3 ) ( ولا في الهاتك ) للحرز ( قهرا ) أي هتكا ظاهرا ، لأنه لا يعد سارقا ، بل غاصبا ، أو مستلبا ( 4 ) . ( وكذا المستأمن ) بالايداع ( 5 ) ، والإعارة ( 6 ) ، والضيافة ( 7 ) ، وغيرها ( 8 ) ( لو خان لم يقطع ) ، لعدم تحقق الهتك ( ولا من سرق من مال ولده ) وإن نزل ( وبالعكس ( 9 ) ) وهو ما لو سرق الولد مال
شرح
( 1 ) بأن يكون الحرزان في حرز كبير كالصندوقين في " صندوق " كبير . ( 2 ) أي باتحاد الحرز . فإن سرق من حرزين وبلغ النصاب قطعت يده . ( 3 ) أي لعموم الآية الشريفة في قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " المائدة : الآية 38 . ( 4 ) من استلب يستلب من باب الافتعال . بمعنى الاختلاس . والاختلاس : أخذ الشئ خفية من غير حرز . ولكن " الشارح " رحمه الله استعمل الاستلاب بمعنى السلب والنزع . أي أخذ الشئ من مالكه قهرا وجبرا عليه . ( 5 ) أي الذي يودع عنده الشئ . ( 6 ) وهو الذي يستعير شيئا ليستفيد منه . ( 7 ) أي الضيف الذي يستأمن على الفراش والأثاث التي تحت تصرفه ويحتاج إلى إشغالها . ( 8 ) كالمستأجر والأجير الذي يستأجر للخياطة والنجارة مثلا . ( 9 ) الواو استئنافية وليست بعاطفة على ما قبلها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 234 | الشهيد الثاني