لتحققه ( 1 ) في السرقة إجمالا . وهو ( 2 ) كاف ، ولشهادة الحال بأنه لو
علمه ( 3 ) لقصده : وشمل إطلاق العبارة ( 4 ) إخراج النصاب دفعة ( 5 ) :
ومتعددا ( 6 ) . وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات . بحيث لا يعد سرقة
واحدة ، أو اطلاع المالك بينهما ( 7 ) فينفصل ما بعده ، وسيأتي حكايته لهذا
المفهوم ( 8 ) قولا مؤذنا بعدم اختياره ( ويعتبر اتحاد الحرز ) فلو أخرج
شرح
( 1 ) أي لتحقق ربع الدينار في هذه السرقة إجمالا . أي واقعا وفي نفس
الأمر وإن لم يعلم السارق بلوغه ربع دينار .
( 2 ) أي التحقق الاجمالي .
( 3 ) أي لو علم السارق بلوغ المسروق ربع دينار لقصد سرقته .
( 4 ) أي عبارة " المصنف " في أول الفصل الخامس عند قوله : ويتعلق
الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه إلى آخره مطلقة تشمل ما لو أخرج
السارق النصاب دفعة واحدة ، أم دفعات متعددة .
( 5 ) أي دفعة واحدة سرق المال الذي بلغ النصاب .
( 6 ) أي دفعات متعددة سرق المال ، لكن الدفعات كانت في عملية واحدة
لا في أوقات متعددة . فإن الدفعات لو كانت في أوقات متعددة تعد سرقات متعددة
كل واحدة موجبة إذا بلغت النصاب المعين وهو ربع دينار ذهب خالص .
( 7 ) أي بين الدفعات المتعددة . بمعنى أن السارق أكمل الربع بعد أن اطلع
المالك على السرقة . فحينئذ ينفصل هذا المسروق الأخير عن السرقة الأولى ، ولا
تنضم إليها . فلا تقطع يده ولو بلغ المجموع ربع دينار ، بل لا بد من بلوغ كل
سرقة حد النصاب .
( 8 ) وهو اخراج النصاب من الحرز دفعة واحدة . أو دفعات متعددة
من غير فصل وتراخ بين الدفعات كما يفهم من عبارة " المصنف " المشار إليها
في الهامش رقم 4 . فإن إطلاقها يشمل هذا المفهوم .