تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
لتحققه ( 1 ) في السرقة إجمالا . وهو ( 2 ) كاف ، ولشهادة الحال بأنه لو علمه ( 3 ) لقصده : وشمل إطلاق العبارة ( 4 ) إخراج النصاب دفعة ( 5 ) : ومتعددا ( 6 ) . وهو كذلك إلا مع تراخي الدفعات . بحيث لا يعد سرقة واحدة ، أو اطلاع المالك بينهما ( 7 ) فينفصل ما بعده ، وسيأتي حكايته لهذا المفهوم ( 8 ) قولا مؤذنا بعدم اختياره ( ويعتبر اتحاد الحرز ) فلو أخرج
شرح
( 1 ) أي لتحقق ربع الدينار في هذه السرقة إجمالا . أي واقعا وفي نفس الأمر وإن لم يعلم السارق بلوغه ربع دينار . ( 2 ) أي التحقق الاجمالي . ( 3 ) أي لو علم السارق بلوغ المسروق ربع دينار لقصد سرقته . ( 4 ) أي عبارة " المصنف " في أول الفصل الخامس عند قوله : ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه إلى آخره مطلقة تشمل ما لو أخرج السارق النصاب دفعة واحدة ، أم دفعات متعددة . ( 5 ) أي دفعة واحدة سرق المال الذي بلغ النصاب . ( 6 ) أي دفعات متعددة سرق المال ، لكن الدفعات كانت في عملية واحدة لا في أوقات متعددة . فإن الدفعات لو كانت في أوقات متعددة تعد سرقات متعددة كل واحدة موجبة إذا بلغت النصاب المعين وهو ربع دينار ذهب خالص . ( 7 ) أي بين الدفعات المتعددة . بمعنى أن السارق أكمل الربع بعد أن اطلع المالك على السرقة . فحينئذ ينفصل هذا المسروق الأخير عن السرقة الأولى ، ولا تنضم إليها . فلا تقطع يده ولو بلغ المجموع ربع دينار ، بل لا بد من بلوغ كل سرقة حد النصاب . ( 8 ) وهو اخراج النصاب من الحرز دفعة واحدة . أو دفعات متعددة من غير فصل وتراخ بين الدفعات كما يفهم من عبارة " المصنف " المشار إليها في الهامش رقم 4 . فإن إطلاقها يشمل هذا المفهوم .