ولا فرق فيه ( 1 ) بين عين الذهب ، وغيره ( 2 ) . فلو بلغ العين ربع دينار
وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ، ولو انعكس
بأن كان سدس دينار ( 3 ) مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى .
وكذا لا فرق بين علمه ( 4 ) بقيمته ، أو شخصه ، وعدمه ( 5 ) ، فلو ظن ( 6 )
المسروق فلسا فظهر دينارا ، أو سرق ثوبا ( 7 ) قيمته أقل من النصاب
فظهر مشتملا على ما يبلغه ( 8 ) ولو معه ( 9 ) قطع على الأقوى ، لتحقق
الشرط ( 10 ) ، ولا يقدح عدم القصد إليه ( 11 )
شرح
راجع نفس المصدر الحديث 2 - 4 - 5 - 6 ص 483 - 484 . والحديث
الثامن والتاسع ص 485 . والحديث 16 ص 486 .
( 1 ) أي في القطع .
( 2 ) أي غير عين الذهب . كما إذا كان المسروق من العروض فإنه حينئذ
يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك .
( 3 ) أي كان وزن المسروق سدس دينار . لكن بلغت قيمته ربع دينار .
( 4 ) أي علم السارق بقيمة المسروق ، أو بشخصه .
( 5 ) أي عدم علم السارق بشخص المسروق ، أو بقيمته .
( 6 ) أي السارق ظن بأن ما سرقه فلس .
( 7 ) أي ظن السارق أن ما سرق ثوب .
( 8 ) أي ظهر أن ما سرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص . كما إذا كان المسروق
مطرزا من الإبريسم .
( 9 ) أي ولو مع الثوب أي يبلغ مجموع ما يشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار .
( 10 ) وهو أخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز .
( 11 ) أي إلى سرقة ما يساوي ربع دينار .