تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ولا فرق فيه ( 1 ) بين عين الذهب ، وغيره ( 2 ) . فلو بلغ العين ربع دينار وزنا غير مضروب ولم تبلغ قيمته قيمة المضروب فلا قطع ، ولو انعكس بأن كان سدس دينار ( 3 ) مصوغ قيمته ربع دينار قطع على الأقوى . وكذا لا فرق بين علمه ( 4 ) بقيمته ، أو شخصه ، وعدمه ( 5 ) ، فلو ظن ( 6 ) المسروق فلسا فظهر دينارا ، أو سرق ثوبا ( 7 ) قيمته أقل من النصاب فظهر مشتملا على ما يبلغه ( 8 ) ولو معه ( 9 ) قطع على الأقوى ، لتحقق الشرط ( 10 ) ، ولا يقدح عدم القصد إليه ( 11 )
شرح
راجع نفس المصدر الحديث 2 - 4 - 5 - 6 ص 483 - 484 . والحديث الثامن والتاسع ص 485 . والحديث 16 ص 486 . ( 1 ) أي في القطع . ( 2 ) أي غير عين الذهب . كما إذا كان المسروق من العروض فإنه حينئذ يعتبر بلوغ قيمته ربع دينار ذهب خالص مسكوك . ( 3 ) أي كان وزن المسروق سدس دينار . لكن بلغت قيمته ربع دينار . ( 4 ) أي علم السارق بقيمة المسروق ، أو بشخصه . ( 5 ) أي عدم علم السارق بشخص المسروق ، أو بقيمته . ( 6 ) أي السارق ظن بأن ما سرقه فلس . ( 7 ) أي ظن السارق أن ما سرق ثوب . ( 8 ) أي ظهر أن ما سرقه تبلغ قيمته ربع دينار خالص . كما إذا كان المسروق مطرزا من الإبريسم . ( 9 ) أي ولو مع الثوب أي يبلغ مجموع ما يشتمله الثوب والثوب نفسه ربع دينار . ( 10 ) وهو أخذ شئ يساوي ربع دينار ذهب من مكان محرز . ( 11 ) أي إلى سرقة ما يساوي ربع دينار .