وفي المسألة ( 1 ) أقوال نادرة : اعتبار دينار ( 2 ) . وخمسه ( 3 ) .
ودرهمين ( 4 ) . والأخبار الصحيحة دلت على الأول ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي في مسألة قطع يد السارق .
( 2 ) هذا من الأقوال النادرة .
( 3 ) أي إذا بلغ المسروق خمس الدينار . وهذا أيضا من الأقوال النادرة .
( 4 ) أي إذا بلغ المسروق درهمين . وهذا أيضا من الأقوال النادرة . وبهذه
الأقوال وردت روايات .
راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 18 ص 483 - 486
الأحاديث .
فبناء على هذه الأقوال تقطع يد السارق . لكن العمل بالمشهور وهو بلوغ
مال السارقة ربع دينار ، أو قيمته .
( 5 ) وهو قطع يد السارق إذا بلغ مسروقة ربع دينار ذهب خالص مسكوك
راجع نفس المصدر ص 482 إلى ص 487 . إليك نص بعضها عن محمد بن
مسلم قال : قلت " لأبي عبد الله " عليه السلام في كم يقطع السارق ؟
قال : في ربع دينار .
قال : قلت له في درهمين .
قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ .
قال : قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق
اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق .
فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم
السارق فهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع ألا في ربع دينار ، أو أكثر . فلو قطعت
أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين .
الحديث 1 .