تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وفي المسألة ( 1 ) أقوال نادرة : اعتبار دينار ( 2 ) . وخمسه ( 3 ) . ودرهمين ( 4 ) . والأخبار الصحيحة دلت على الأول ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي في مسألة قطع يد السارق . ( 2 ) هذا من الأقوال النادرة . ( 3 ) أي إذا بلغ المسروق خمس الدينار . وهذا أيضا من الأقوال النادرة . ( 4 ) أي إذا بلغ المسروق درهمين . وهذا أيضا من الأقوال النادرة . وبهذه الأقوال وردت روايات . راجع " الوسائل " طبعة طهران سنة 1388 . الجزء 18 ص 483 - 486 الأحاديث . فبناء على هذه الأقوال تقطع يد السارق . لكن العمل بالمشهور وهو بلوغ مال السارقة ربع دينار ، أو قيمته . ( 5 ) وهو قطع يد السارق إذا بلغ مسروقة ربع دينار ذهب خالص مسكوك راجع نفس المصدر ص 482 إلى ص 487 . إليك نص بعضها عن محمد بن مسلم قال : قلت " لأبي عبد الله " عليه السلام في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار . قال : قلت له في درهمين . قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ . قال : قلت له أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند الله سارق . فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق فهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع ألا في ربع دينار ، أو أكثر . فلو قطعت أيدي السراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين . الحديث 1 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 231 | الشهيد الثاني