تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
مع بلوغ المجموع نصابا والرواية الثانية ( 1 ) تصلح شاهدا له . وفي إلحاق ( 2 ) ما للسارق فيه حق كبيت المال ( 3 ) . ومال الزكاة . والخمس ( 4 ) نظر ، واستقرب العلامة عدم القطع ( 5 ) ( ولا فيما نقص عن ربع دينار ، ذهبا خالصا مسكوكا ) بسكة المعاملة عينا ، أو قيمة على الأصح .
شرح
( 1 ) وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن " أبي عبد الله الصادق " عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 228 . تصلح شاهدا لهذا المعنى وهو عدم تملك الغنيمة بالحيازة ، بل لا بد من القسمة في التملك . والدليل على ذلك : أمر الإمام " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق البيضة من الغنيمة . ولا يخفى : أن قطع الإمام يد السارق البيضة يحتمل أن يكون ما سرقه أكثر من نصيبه وكان بمقدار النصاب ، لا سيما بعد ملاحظة الرواية الأولى وهي رواية محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام الدالة على عدم قطع يد السارق من الغنيمة . حيث إن له شركة . وقد أشير إليها في الهامش رقم 6 ص 227 . فالجمع بين هاتين الروايتين يقتضي كون ما سرقه أزيد من حد النصاب . وهذا الجمع موافق للرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 228 في قوله عليه السلام : " وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع " . ( 2 ) أي وفي إلحاق المال الذي للسارق حق فيه بالغنيمة . ( 3 ) وهو الذي تجتمع فيه جميع الحقوق الشرعية من الزكوات والجبايات والغنائم . ( 4 ) لو سرقهما من مالكهما ، أو الجابي . ( 5 ) أي قطع اليد .