تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
أجمع ، بل هنا ( 1 ) أولى . ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك ( 2 ) قطع إن بلغ نصيب الشريك ( 3 ) نصابا ، ولا فرق بين قبوله ( 4 ) القسمة وعدمه على الأقوى . ( وفي السرقة ) أي سرقة بعض الغانمين ( من مال الغنيمة ) حيث يكون له نصيب منها ( 5 ) ( نظر ) منشؤه اختلاف الروايات . فروى ( 6 ) محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام في رجل
شرح
( 1 ) أي في صورة اشتراك السارق مع شريكه . وجه الأولوية : إن السارق الشريك حيث يأخذ الزائد عن مقدار نصيبه إنما هو لأجل اعتقاده أن بعض ما أخذه له ، فيظن أن المقدار الزائد حين الأخذ كان من ماله ، ثم تبين أنه ليس له ، إما لظهور ذلك له ، أو لاثبات البينة على ذلك من شريكه فللسارق الشريك مع شريكه ملك ما ، بخلاف الصورة الأولى وهي لو سرق بظن أنه ماله فظهر أنه ليس له أي مال . هذه الأولوية تظهر من كلمات " الشارح " ، لكن للمناقشة فيها مجال . ( 2 ) أي بالسرقة . ( 3 ) أي الشريك السارق . وكذا لو لم يبلغ نصيبه النصاب فسرق بمقدار النصاب ظنا منه أن هذا المقدار نصيبه فتقطع يده كالسابق . ( 4 ) أي قبول المال المسروق المشترك بينهما القسمة ، وبين عدم قبول المال المشترك القسمة كمصراعي الباب ، وكفردي الحذاء ، وكمجلدات الكتب . ( 5 ) أي نصيب من الغنيمة . راجع تفصيل ذلك في " الجزء الثاني " من طبعتنا الحديثة " كتاب الجهاد " ص 400 الفصل الثالث في الغنيمة . ( 6 ) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379 . الجزء 7 . ص 223 . الحديث 7 .