تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
منهما بالشركة كتحقق الهتك بها ( 1 ) ( ولا مع توهم الملك ) أو الحل فظهر غير ملك وغير حلال كما لو توهمه ماله فظهر غيره ، أو سرق من مال المديون الباذل بقدر ( 2 ) ماله معتقدا إباحة الاستقلال بالمقاصة . وكذا لو توهم ملكه للحرز ( 3 ) ، أو كونهما ( 4 ) أو أحدهما ( 5 ) لابنه . ( ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه ) ، وجواز مباشرته القسمة ( 6 ) بنفسه ( فزاد ( 7 ) نصابا فلا قطع ) للشبهة ( 8 ) كتوهم الملك فظهر عدمه فيه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي بالشركة بمعنى أنهما يكونان شريكين في الهتك . ( 2 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : " أو سرق " . أي سرق بقدر طلبه من الدين الباذل دينه للدائن . ( 3 ) بأن إعتقد شخص أن الحرز ملك له فجاء وهتك الحرز وأخرج المال منه فهنا لا تقطع يده ، لأنه يظن أن له التصرف في نحو هذا المال وإن كان التصرف موجبا للضمان . ( 4 ) أي الحرز والمال . ( 5 ) أي الحرز فقط ، أو المال فقط . ( 6 ) أي صحة مباشرة السارق قسمة المال المشترك بينهما بنفسه من غير مراجعة الشريك ، أو طلب رضاه . أي يتوهم جواز مباشرة القسمة بنفسه . راجع كيفية القسمة وأحكامها " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة كتاب القضاء ص 113 عند قول " المصنف " : القول في القسمة . ( 7 ) أي ما أخذه زاد عن نصيبه بمقدار النصاب المقرر في القطع . ( 8 ) أي لشبهة الحل فيما يأخذه وإن زاد ما أخذه عن مقدار نصيبه مع ظنه أنه مقدار نصيبه . ( 9 ) أي فيما أخذه . فلا قطع هنا ، كما لا قطع هناك .