تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وإن بلغ المجموع نصابين فصاعدا ( 1 ) على الأقوى ( 2 ) . وقيل : يكفي بلوغ المجموع ( 3 ) نصابا في قطع الجميع ، لتحقق سرقة النصاب وقد صدر عن الجميع فيثبت عليهم القطع . وهو ضعيف . ولو اشتركا في الهتك ثم أخرج أحدهما المال إلى قرب الباب فأدخل الآخر يده وأخرجه قطع ( 4 ) ، دون الأول ( 5 ) ، وبالعكس ( 6 ) لو أخرجه الأول إلى خارجه فأمره فحمله الآخر . ولو وضعه في وسط النقب ، أو الباب فأخذه الآخر . ففي قطعهما ، أو عدمه عنهما ؟ وجهان . أجودهما الثاني ( 7 ) ، لانتفاء الاخراج من الحرز فيهما . ووجه الأول ( 8 ) تحققه ( 9 )
شرح
( 1 ) بأن أخذ أحد السارقين نصابا ونصف نصاب . والثاني نصف نصاب فحينئذ تقطع يد صاحب النصاب ونصف نصاب ، دون السارق لنصف نصاب . ( 2 ) دليل على أن هناك قولا آخر وهو قطع يد كل واحد من السارقين . ( 3 ) أي يكون مجموع النصيبين نصابا واحدا بأن أخذ كل واحد منهما بعض النصاب فبلغ المجموع نصابا واحدا . ( 4 ) أي الأخير وهو الذي أدخل يده . ( 5 ) وهو الذي أخرجه إلى قرب الباب . ( 6 ) أي وقطع يد الأول لو أخرج المال إلى خارج الباب فسرقه الآخر . فهنا تقطع يد الأول ، دون الآخر . ( 7 ) أي عدم القطع . ( 8 ) وهو قطع يد كل واحد من السارقين . ( 9 ) أي تحقق الاخراج من الحرز من كليهما . هذا إذا اشتركا في الهتك . وأما إذا لم يشترك أحدهما في الهتك فليس عليه القطع .