تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( ولا ) مال ( سيده ) ( 1 ) ، وكونه ( غير مأكول في عام سنت ) ( 2 ) بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة ، يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا ( 3 ) فهذه عشرة قيود . قد أشار إلى تفصيلها بقوله : ( فلا قطع على الصبي والمجنون ) ( 4 ) إذا سرقا كذلك ( 5 ) ( بل التأديب ) خاصة وإن تكررت منهما السرقة ، لاشتراط الحد بالتكليف ( 6 ) . وقيل : يعفى عن الصبي أول مرة ، فإن سرق ثانيا أدب ، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي ، فإن سرق رابعا قطعت أنامله ، فإن سرق خامسا قطع ( 7 ) كما يقطع البالغ . ومستند هذا القول ( 8 ) أخبار كثيرة صحيحة ( 9 ) وعليه الأكثر ،
شرح
( 1 ) بأن يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه . ( 2 ) بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت . يقال . عام سنت . أي عام قحط وجدب . ( 3 ) من الجدب وهو القطع . يقال : أجدب المكان أي يبست الأرض من عدم المطر . ( 4 ) فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ . والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل . ( 5 ) أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك . ( 6 ) فلا حد على الصبي والمجنون . ( 7 ) أي الصبي . ( 8 ) وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة . ( 9 ) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 232 - 233 . الأحاديث . إليك نص الحديث 6 . عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، وإن