( ولا ) مال ( سيده ) ( 1 ) ، وكونه ( غير مأكول في عام سنت ) ( 2 )
بالتاء الممدودة وهو الجدب والمجاعة ، يقال : أسنت القوم إذا أجدبوا ( 3 )
فهذه عشرة قيود . قد أشار إلى تفصيلها بقوله : ( فلا قطع على الصبي
والمجنون ) ( 4 ) إذا سرقا كذلك ( 5 ) ( بل التأديب ) خاصة وإن تكررت
منهما السرقة ، لاشتراط الحد بالتكليف ( 6 ) .
وقيل : يعفى عن الصبي أول مرة ، فإن سرق ثانيا أدب ، فإن عاد
ثالثا حكت أنامله حتى تدمي ، فإن سرق رابعا قطعت أنامله ،
فإن سرق خامسا قطع ( 7 ) كما يقطع البالغ .
ومستند هذا القول ( 8 ) أخبار كثيرة صحيحة ( 9 ) وعليه الأكثر ،
شرح
( 1 ) بأن يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه .
( 2 ) بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت .
يقال . عام سنت . أي عام قحط وجدب .
( 3 ) من الجدب وهو القطع . يقال : أجدب المكان أي يبست الأرض
من عدم المطر .
( 4 ) فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ . والمجنون خارج بالقيد الثاني
وهو العقل .
( 5 ) أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك .
( 6 ) فلا حد على الصبي والمجنون .
( 7 ) أي الصبي .
( 8 ) وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة .
( 9 ) راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379 . الجزء 7 ص 232 -
233 . الأحاديث . إليك نص الحديث 6 .
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال : يعفى عنه مرة ، وإن