تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( الفصل الخامس في السرقة ) ( ويتعلق الحكم ) وهو هنا القطع ( بسرقة البالغ العاقل ) المختار ( من الحرز ( 1 ) بعد هتكه ) وإزالته ( 2 ) ( بلا شبهة ) موهمة للملك عارضه للسارق ( 3 ) ، أو للحاكم ( 4 ) ، كما ادعى السارق ملكه مع علمه ( 5 ) باطنا بأنه ليس ملكه ( ربع دينار ) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة ( أو ) مقدار ( قيمته ) ( 6 ) كذلك ( 7 ) ( سرا ) من غير شعور المالك به ( 8 ) مع كون المال المسروق ( من غير مال ولده ) أي ولد السارق ( 9 )
شرح
( 1 ) بالكسر : الموضع الحصين . أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي والثمين من صندوق وغيره من أماكن الحرز . ( 2 ) أي بعد إزالته عن المكان الحصين . ( 3 ) كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه . ( 4 ) أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق . ( 5 ) أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع ، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى . والحدود تدرء بالشبهات . ( 6 ) أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص . ( 7 ) أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه ، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق ، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4 . ( 8 ) أي بالسارق . ( 9 ) سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد .