( الفصل الخامس في السرقة )
( ويتعلق الحكم ) وهو هنا القطع ( بسرقة البالغ العاقل ) المختار
( من الحرز ( 1 ) بعد هتكه ) وإزالته ( 2 ) ( بلا شبهة ) موهمة للملك
عارضه للسارق ( 3 ) ، أو للحاكم ( 4 ) ، كما ادعى السارق ملكه مع علمه ( 5 )
باطنا بأنه ليس ملكه ( ربع دينار ) ذهب خالص مضروب بسكة المعاملة
( أو ) مقدار ( قيمته ) ( 6 ) كذلك ( 7 ) ( سرا ) من غير شعور المالك
به ( 8 ) مع كون المال المسروق ( من غير مال ولده ) أي ولد السارق ( 9 )
شرح
( 1 ) بالكسر : الموضع الحصين . أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي
والثمين من صندوق وغيره من أماكن الحرز .
( 2 ) أي بعد إزالته عن المكان الحصين .
( 3 ) كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه .
( 4 ) أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق
ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق .
( 5 ) أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع ، ولكن الشبهة
عرضت للحاكم بهذه الدعوى . والحدود تدرء بالشبهات .
( 6 ) أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص .
( 7 ) أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز
وبعد هتكه ، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق ، أو للحاكم
كما عرفت في الهامش رقم 3 - 4 .
( 8 ) أي بالسارق .
( 9 ) سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد .