تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ويظهر من المبسوط : أن الخلاف ( 1 ) في التعزير ، وصرح به غيره . بناء على أن الحد مقدر ، والتعزير اجتهادي . وفيه ( 2 ) نظر ، لأن التعزير ربما كان من إمام معصوم لا يفعل بالاجتهاد الذي يجوز فيه الخطأ . والحق أن الخلاف فيهما ( 3 ) معا ، وأن عدم الضمان مطلقا ( 4 ) أوجه ، لضعف مستمسك الضمان ( 5 ) . ( ولو بان فسوق الشهود ) بفعل يوجب القتل ( بعد القتل ففي بيت المال ) : مال المسلمين ، دية المقتول ( لأنه ( 6 ) من خطأ الحاكم ) ولا ضمان على الحاكم ، ولا على عاقلته .
شرح
على الخاص وهي رواية الحسن بن محبوب . وقد أشير إلى الكل في الهامش رقم 4 ص 218 . ( 1 ) أي أن اختلاف الفقهاء في ضمان دية المقتول وعدم الضمان ، إنما هو في التعزير هل ديته في بيت مال المسلمين أم في بيت مال الإمام ؟ . لا في الحد ، فإن المحدود لو مات به ليست له دية مطلقا ، سواء كان الموت في حقوق الله أم في حقوق الآدميين . ( 2 ) أي في إثبات الدية على المقتول بالتعزير . ( 3 ) أي الخلاف حاصل في الضمان ، سواء قتل بالحد أم بالتعزير . ( 4 ) سواء كان الحد في حقوق الله أم في حقوق الناس ، وسواء كان حدا أم تعزيرا . ( 5 ) وهي الرواية المروية عن " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 218 ، لأن في طريقها " الحسن بن صالح الثوري " وهو غير إمامي ومتروك العمل فيما يختص بروايته . ( 6 ) أي قتل المحدود .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 220 | الشهيد الثاني