بالخمر ) بحيث خاف التلف بدونه ( 1 ) .
( ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها ) من المسلمين بحيث
علم تحريمها من الدين ضرورة ( كالميتة ، والدم ، والربا ، ولحم الخنزير )
ونكاح المحارم ، وإباحة الخامسة ( 2 ) والمعتدة ( 3 ) ، والمطلقة ثلاثا ( 4 )
( قتل إن ولد على الفطرة ) لأنه مرتد . وإن كان مليا استتيب . فإن تاب ،
وإلا قتل ، كل ذلك إذا لم يدع شبهة ممكنة في حقه ، وإلا ( 5 ) قبل منه .
ويفهم من المصنف وغيره أن الاجماع ( 6 ) كاف في ارتداد معتقد
خلافه ( 7 ) وإن لم يكن معلوما ضرورة . وهو ( 8 ) يشكل في كثير من أفراده
على كثير من الناس .
شرح
( 1 ) أي بدون الشرب .
( 2 ) أي الزوجة الخامسة بالعقد الدائم .
( 3 ) أي إباحة العقد عليها وهي في العدة .
( 4 ) أي إباحة العقد على المطلقة ثلاثا من دون أن ينكحها زوج آخر بالعقد
الدائم ، ثم يطؤها قبلا ، ثم يطلقها مختارا ، ثم تعتد ، ثم ينكحها الزوج الأول
بالعقد الجديد .
( 5 ) أي وإن ادعى شبهة ممكنة في حقه قبلت دعواه ولم يقتل .
( 6 ) أي الاجماع بما هو إجماع من دون أن يبلغ حد الضرورة من الدين .
( 7 ) أي خلاف الاجماع القائم على تحريم الشئ وإن لم يبلغ حد الضروري
من الدين . فمن اعتقد خلاف مثل هذا الاجماع يقتل . هذا ما يفهم من ظاهر
عبارة " المصنف " .
( 8 ) أي ويشكل ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف " : من أن مخالف
الاجماع وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين يقتل ، لأن أكثر أفراد الاجماع
لم يصل إلى كثير من الناس . اللهم ألا القليل منهم .