عنه الحد ، لقيام الشبهة ( إذا لم يكذبه الشاهد ) بأن شهد ابتداء بكونه
مختارا ، أو أطلق الشهادة بالشرب ، أو القئ ثم أكذبه في الاكراه
لما ادعاه .
( ويحد معتقد حل النبيذ ) المتخذ من التمر ( إذا شربه ) ولا يعذر
في الشبهة بالنسبة إلى الحد وإن أفادته درء القتل ، لإطلاق النصوص
الكثيرة ( 1 ) ، بحد شاربه كالخمر ، وأولى بالحد لو شربه محرما له ( 2 )
ولا يقتل أيضا كالمستحل ( 3 ) ( ولا يحد الجاهل بجنس المشروب ) فاتفق
مسكرا ( أو بتحريمه ( 4 ) ، لقرب إسلامه ) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين
يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه ، والضابط إمكانه ( 5 ) في حقه .
( ولا من اضطره العطش ( 6 ) أو ) اضطر إلى ( إساغة اللقمة
شرح
يشهد بالشرب في يوم الجمعة ، والآخر يشهد بالقيء في يوم الخميس فتخالفت
الشهادتان . فلا يمكن الجمع بينهما .
( 1 ) راجع " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 ص 214 .
الحديث 4 . إليك نصه .
عن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال : في كتاب " علي عليه السلام "
يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين .
( 2 ) أي يعتقد أنه حرام .
( 3 ) أي كما لا يقتل مستحل الشراب ، كذلك لا يقتل .
( 4 ) أي جاهل بتحريم المسكر .
( 5 ) أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر .
( 6 ) أي ولا يحد من اضطره العطش فأقدم على شرب المسكر . حفظا لنفسه ،
وخوفا من التلف .