تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
عنه الحد ، لقيام الشبهة ( إذا لم يكذبه الشاهد ) بأن شهد ابتداء بكونه مختارا ، أو أطلق الشهادة بالشرب ، أو القئ ثم أكذبه في الاكراه لما ادعاه . ( ويحد معتقد حل النبيذ ) المتخذ من التمر ( إذا شربه ) ولا يعذر في الشبهة بالنسبة إلى الحد وإن أفادته درء القتل ، لإطلاق النصوص الكثيرة ( 1 ) ، بحد شاربه كالخمر ، وأولى بالحد لو شربه محرما له ( 2 ) ولا يقتل أيضا كالمستحل ( 3 ) ( ولا يحد الجاهل بجنس المشروب ) فاتفق مسكرا ( أو بتحريمه ( 4 ) ، لقرب إسلامه ) أو نشوئه في بلاد بعيدة عن المسلمين يستحل أهلها الخمر فلم يعلم تحريمه ، والضابط إمكانه ( 5 ) في حقه . ( ولا من اضطره العطش ( 6 ) أو ) اضطر إلى ( إساغة اللقمة
شرح
يشهد بالشرب في يوم الجمعة ، والآخر يشهد بالقيء في يوم الخميس فتخالفت الشهادتان . فلا يمكن الجمع بينهما . ( 1 ) راجع " الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379 . الجزء 7 ص 214 . الحديث 4 . إليك نصه . عن " أبي عبد الله " عليه السلام أنه قال : في كتاب " علي عليه السلام " يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . ( 2 ) أي يعتقد أنه حرام . ( 3 ) أي كما لا يقتل مستحل الشراب ، كذلك لا يقتل . ( 4 ) أي جاهل بتحريم المسكر . ( 5 ) أي إمكان عدم علم الشارب بحرمة المسكر . ( 6 ) أي ولا يحد من اضطره العطش فأقدم على شرب المسكر . حفظا لنفسه ، وخوفا من التلف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 211 | الشهيد الثاني