تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
قال المصنف في الشرح ( 1 ) : عليها فتوى الأصحاب ولم أقف فيه ( 2 ) على مخالف ، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا أضمن درك طريقه ( 3 ) . وهو مشعر بالتوقف ( 4 ) ، وكذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القئ وإن لم يحتمل إلا الشرب ، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد ، لجواز الاكراه . ويندفع ( 5 ) بأن الاكراه خلاف الأصل ، ولأنه لو كان كذلك ( 6 ) لادعاه ، ويلزم من قبول الشهادة
شرح
ولا يخفى : أن الحديث في المصدر وارد في حق " عثمان بن مظعون " بدل " الوليد " . ونص الحديث هكذا " وما قاءها حتى يشربها " . ( 1 ) وهو كتاب " غاية المراد في شرح نكت الإرشاد " . وهو لشيخنا الفقيه الأعظم " الشهيد الأول " قدس سره . والمتن لفقيه الطائفة على الإطلاق آية الله " العلامة الحلي " عطر الله مرقده . وهناك ذكر " الشهيد " : أن " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام أجرى الحد على الوليد بشهادة أحد الشاهدين على الشرب ، والآخر على القيء . ويوجد في مكتبتنا : مكتبة " جامعة النجف الدينية " نسخة من الكتاب خطية نفيسة جدا بالخط " الفارسي " المسمى " نسخ تعليق " مخففة " نستعليق " تاريخ كتابتها سنة 1047 . ( 2 ) أي في هذا الحكم وهو وجوب الحد على من شهد الشاهدين بحقه أحدهما بشرب الخمر . والآخر بالقئ . ( 3 ) أي لا أضمن صحة الحديث . ( 4 ) إلى هنا كلام " شيخنا الشهيد الأول " قدس سره في " شرح الإرشاد " ( 5 ) أي إشكال العلامة . ( 6 ) أي لو كان الشارب مكرها لادعى الاكراه وقبلت دعواه .