تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
لأن التوبة إذا أسقطت تحتم ( 1 ) أقوى العقوبتين وهو القتل فإسقاطها ( 2 ) لأدناهما أولى . وقيل : يختص الحكم ( 3 ) بما يوجب القتل ، ويتحتم هنا ( 4 ) استيفاؤه ( 5 ) عملا بالأصل ( 6 ) . والأول ( 7 ) أشهر . ( ويثبت ) هذا الفعل ( 8 ) ( بشهادة عدلين ، أو الاقرار مرتين ) مع بلوغ المقر ، وعقله ، واختياره ، وحريته ( ولو شهد أحدهما بالشرب ، والآخر بالقئ قيل : يحد لما روي عن علي عليه السلام ) في حق الوليد لما شهد عليه واحد بشربها ، وآخر بقيئها فقال علي عليه السلام : ( ما قاءها إلا وقد شربها ) ( 9 ) .
شرح
( 1 ) بالنصب مفعول لقوله : أسقطت . أي إذا أسقطت التوبة تحتم أقوى العقوبتين وهو القتل . ( 2 ) أي اسقاط التوبة لأدنى العقوبتين وهو الحد . ( 3 ) وهو سقوط الحد بالتوبة . ( 4 ) أي سقوط الحد فيما لا يوجب القتل . ( 5 ) أي استيفاء الحد . ( 6 ) وهو استصحاب بقاء الحد وعدم زواله بالتوبة فعند الشك يستصحب البقاء . ( 7 ) وهو التفصيل بين ما لو كانت التوبة قبل قيام البينة فيسقط الحد . وبين ما لو كانت التوبة بعد قيام البينة فلا يسقط الحد ، للاستصحاب المذكور . ( 8 ) وهو شرب الخمر . ( 9 ) " من لا يحضره الفقيه " الطبعة الجديدة سنة 1378 . الجزء 3 . ص 26 الحديث 3 .