( وكذا يستتاب ) الرجل ( لو استحل بيعها فإن امتنع ) من التوبة
( قتل ) كذا أطلقه المصنف من غير فرق بين الفطري والملي ، ولو باعها
غير مستحل عزر .
( ولا يقتل مستحل ) شرب ( غيرها ) أي غير الخمر من المسكرات .
للخلاف فيه بين المسلمين . وهو ( 1 ) كاف في عدم كفر مستحله
وإن أجمعنا ( 2 ) على تحريمه .
وربما قيل بإلحاقه ( 3 ) بالخمر وهو نادر ، وأولى بالعدم ( 4 ) مستحل
بيعه .
( ولو تاب الشارب ) للمسكر ( قبل قيام البينة ) عليه ( سقط الحد )
عنه ( ولا يسقط ) الحد لو كانت توبته ( بعدها ) أي بعد قيام البينة ،
لأصالة البقاء ( 5 ) . وقد تقدم مثله ( 6 ) .
( و ) لو تاب ( بعد إقراره ) بالشرب ( يتخير الإمام )
بين إقامته ( 7 ) عليه ، والعفو ،
شرح
( 1 ) أي الاختلاف بين المسلمين في حليته وحرمته .
( 2 ) أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات .
( 3 ) أي غير الخمر من المسكرات .
( 4 ) أي بعدم كفره .
( 5 ) وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة . والشك في زواله بالتوبة
فيستصحب .
( 6 ) في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف " :
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد " .
( 7 ) أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة ، لأجل الاستصحاب
المذكور .