تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( وكذا يستتاب ) الرجل ( لو استحل بيعها فإن امتنع ) من التوبة ( قتل ) كذا أطلقه المصنف من غير فرق بين الفطري والملي ، ولو باعها غير مستحل عزر . ( ولا يقتل مستحل ) شرب ( غيرها ) أي غير الخمر من المسكرات . للخلاف فيه بين المسلمين . وهو ( 1 ) كاف في عدم كفر مستحله وإن أجمعنا ( 2 ) على تحريمه . وربما قيل بإلحاقه ( 3 ) بالخمر وهو نادر ، وأولى بالعدم ( 4 ) مستحل بيعه . ( ولو تاب الشارب ) للمسكر ( قبل قيام البينة ) عليه ( سقط الحد ) عنه ( ولا يسقط ) الحد لو كانت توبته ( بعدها ) أي بعد قيام البينة ، لأصالة البقاء ( 5 ) . وقد تقدم مثله ( 6 ) . ( و ) لو تاب ( بعد إقراره ) بالشرب ( يتخير الإمام ) بين إقامته ( 7 ) عليه ، والعفو ،
شرح
( 1 ) أي الاختلاف بين المسلمين في حليته وحرمته . ( 2 ) أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات . ( 3 ) أي غير الخمر من المسكرات . ( 4 ) أي بعدم كفره . ( 5 ) وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة . والشك في زواله بالتوبة فيستصحب . ( 6 ) في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف " : " ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد " . ( 7 ) أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة ، لأجل الاستصحاب المذكور .