تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
مرتين ) . وهذا أقوى . والمرسل ( 1 ) غير مقبول مطلقا ( 2 ) خصوصا مع معارضة الصحيح ( 3 ) ويمنع قتل الزاني في الرابعة وقد تقدم ( 4 ) ( ولو شرب مرارا ) ولم يحد ( فواحد ) ( 5 ) كغيره مما يوجب الحد ( ويقتل مستحل الخمر إذا كان عن فطرة ) ولا يستتاب ، لأنه ( 6 ) مرتد من حيث إنكاره ما علم من دين الاسلام ضرورة . ( وقيل ) : والقائل الشيخان : ( يستتاب ) شاربها عن فطرة . فإن تاب ، وإلا قتل . والأقوى الأول . نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره ( 7 ) فإن تاب ، وإلا قتل ، وتستتاب المرأة مطلقا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 205 ( 2 ) سواء حصل معارض له أم لا . ( 3 ) أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 205 والأخبار الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 205 للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف . ( 4 ) أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف " : " إنه لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة . والأحوط في الرابعة " . ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل في المرة الرابعة وقال : وهو أجود ، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع . فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة . ( 5 ) أي حد واحد . ( 6 ) تعليل لوجوب القتل في المستحل . ( 7 ) أي بغير استحلال الخمر . ( 8 ) فطرية كانت أم ملية .