مرتين ) . وهذا أقوى . والمرسل ( 1 ) غير مقبول مطلقا ( 2 ) خصوصا
مع معارضة الصحيح ( 3 ) ويمنع قتل الزاني في الرابعة وقد تقدم ( 4 ) ( ولو
شرب مرارا ) ولم يحد ( فواحد ) ( 5 ) كغيره مما يوجب الحد ( ويقتل
مستحل الخمر إذا كان عن فطرة ) ولا يستتاب ، لأنه ( 6 ) مرتد من حيث
إنكاره ما علم من دين الاسلام ضرورة .
( وقيل ) : والقائل الشيخان : ( يستتاب ) شاربها عن فطرة . فإن
تاب ، وإلا قتل . والأقوى الأول .
نعم لو كان عن ملة استتيب قطعا كالارتداد بغيره ( 7 ) فإن تاب ،
وإلا قتل ، وتستتاب المرأة مطلقا ( 8 ) .
شرح
( 1 ) وهي مرسلة الصدوق المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 205
( 2 ) سواء حصل معارض له أم لا .
( 3 ) أي مع معارضة الخبر الصحيح المشار إليه في الهامش رقم 9 ص 205 والأخبار
الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 205 للمرسل فالمصدر مضاف إلى فاعله
والمفعول محذوف .
( 4 ) أي " في الفصل الثاني " في باب اللواط في قول " المصنف " : " إنه
لو تكرر منه الفعل مرتين مع تكرر الحد قتل في الثالثة . والأحوط في الرابعة " .
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله في هذا المقام أيد المصنف في القتل
في المرة الرابعة وقال : وهو أجود ، لما ذكره من الوجوه هناك فراجع .
فكيف يقول هنا بالقتل في المرة الثالثة .
( 5 ) أي حد واحد .
( 6 ) تعليل لوجوب القتل في المستحل .
( 7 ) أي بغير استحلال الخمر .
( 8 ) فطرية كانت أم ملية .