تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أوضح ، وأخبار المساواة ( 1 ) أشهر . ( ويضرب الشارب ) ومن في معناه ( 2 ) ( عاريا ) مستور العورة ( على ظهره ( 3 ) وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتقى وجهه ، وفرجه ، ومقاتله ( 4 ) . ويفرق الضرب على جسده ) غير ما ذكر ( 5 ) ( ولو تكرر الحد قتل في الرابعة ) ، لما رواه ( 6 ) الصدوق في الفقيه مرسلا أنه يقتل في الرابعة ، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا ، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى . فهنا ( 7 ) أولى . وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة ، للأخبار الكثيرة الصحيحة ( 8 ) الصريحة في ذلك بخصوصه ، وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام ( 9 ) يقتل ( أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد
شرح
( 1 ) أي مساواة العبد مع الحر في الحد إذا شرب الخمر . وقد أشير إليه في الهامش رقم 1 ص 204 وهي رواية أبي بصير . ورواية بريد بن معاوية . ورواية زرارة ( 2 ) كشارب الفقاع والعصير . ومتناول الحشيش . ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف " : ويضرب . أي يضرب على ظهره وكتفيه . ( 4 ) جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه . ( 5 ) وهي الوجه . والفرج والمقاتل . ( 6 ) راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 18 ص 477 الحديث 29 . ( 7 ) أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة . ( 8 ) نفس الصدر ص 476 - 477 - 478 - 479 الأحاديث . ( 9 ) نفس المصدر ص 476 الحديث 2 . والحديث منقول بالمعنى .