أوضح ، وأخبار المساواة ( 1 ) أشهر .
( ويضرب الشارب ) ومن في معناه ( 2 ) ( عاريا ) مستور العورة
( على ظهره ( 3 ) وكتفيه ) وسائر جسده ( ويتقى وجهه ، وفرجه ،
ومقاتله ( 4 ) . ويفرق الضرب على جسده ) غير ما ذكر ( 5 ) ( ولو
تكرر الحد قتل في الرابعة ) ، لما رواه ( 6 ) الصدوق في الفقيه مرسلا أنه
يقتل في الرابعة ، ولأن الزنا أعظم منه ذنبا ، وفاعله يقتل في الرابعة كما مضى .
فهنا ( 7 ) أولى . وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة ، للأخبار الكثيرة
الصحيحة ( 8 ) الصريحة في ذلك بخصوصه ، وصحيحة يونس عن الكاظم
عليه السلام ( 9 ) يقتل ( أصحاب الكبائر كلهم في الثالثة إذا أقيم عليهم الحد
شرح
( 1 ) أي مساواة العبد مع الحر في الحد إذا شرب الخمر . وقد أشير إليه
في الهامش رقم 1 ص 204 وهي رواية أبي بصير . ورواية بريد بن معاوية . ورواية زرارة
( 2 ) كشارب الفقاع والعصير . ومتناول الحشيش .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف " : ويضرب . أي يضرب
على ظهره وكتفيه .
( 4 ) جمع مقتل وهو المكان الذي بسببه يموت الانسان كقلبه ودماغه .
( 5 ) وهي الوجه . والفرج والمقاتل .
( 6 ) راجع " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة 1388 . الجزء 18 ص 477
الحديث 29 .
( 7 ) أي في شرب الخمر أولى أن لا يقتل في المرة الثالثة .
( 8 ) نفس الصدر ص 476 - 477 - 478 - 479 الأحاديث .
( 9 ) نفس المصدر ص 476 الحديث 2 .
والحديث منقول بالمعنى .